سأل سائل فقال: قلت لزوجتي في حالة غضب: إن كلمتك فأنا يهودي، فماذا يجب عليّ؟
والجواب:
هذا النوع من الحلف ينتشر كثيرا بين العوام، وهو محرم فيأثم قائله؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»[1].
وليس على قائله كفارة يمين في مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة، وإنما تجب عليه التوبة والاستغفار، جاء في المدونة: «قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ: أَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إنْ جَامَعْتُكِ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ هَذَا يَمِينًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ»[2]
وجاء في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني: «وَمَنْ قَالَ أَشْرَكْت بِاَللَّهِ وَهُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ الِاسْتِغْفَارِ»
قال النفراوي شارحا نص ابن أبي زيد: «وَيَطْلُبُ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى التَّوْبَةِ التَّقَرُّبَ بِشَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْقُرُبَاتِ كَعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ صَوْمٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الشَّهَادَتَيْنِ»[3].
وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ»[4]. فقد أجاب عنه الحافظ ابن عبد البَرّ بأنه: «لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ مُوَاقَعَةِ هَذَا اللَّفْظِ»[5].
بمعنى أنه لا يكفر؛ لأنه إنما قصد تأكيد اليمين، ولو قصد تعظيم ملة اليهود أو قصد الخروج من الإسلام لكفر.
والله أعلم
الهوامش
1- رواه مسلم
2- المدونة2 / 338
3- الفواكه الدواني 1/ 418
4-رواه البخاري ومسلم
5- منح الجليل لعليش 3 / 11
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق