......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الاثنين، 10 فبراير 2025

ثلاث مسائل في زكاة المال الموروث

المسألة الأولى: من مات وترك ماشية فله حالتان:

الأولى: إن مات بعد وجوب الزكاة في ماشيته، أي بعد حولان حولها، أُخرجت الزكاة منها بعد ديون العباد وقبل الوصية وقسمة التركة.

والثانية: إن مات قبل وجوب الزكاة في ماشيته، فللوارث ثلاث حالات:

1- إن لم يكن عنده ماشية، استقبل بالموروثة حولا جديدا.

2- إن كانت عند ماشية من جنسها، بالغةً نصابا، ضم إليها التي ورثها سواء كانت نصابا أو لا، وزكى الجميع على  حول الأولى، ولو حصل الإرث قبل الحول بيوم.

ومثال ذلك:  كأن كان عنده 80 شاة وقبل حولها بيوم ورث 41 شاة، فإنه يزكي عن 121 أي يخرج شاتين.

3-   إن كانت الماشية التي عنده أقل من النصاب، فلا يضم إليها ما ورثه ولو كان نصابا، بل يستقبل بالجميع حولا جديدا، من يوم حول الموروثة.

ومثال ذلك:  كأن كان عنده 39 شاة وقبل حولها ورث 50 شاة، فإنه يستقبل بالجميع حولا جديدا.


المسألة الثانية: مات وترك زرعا أو ثمارا فله حالتان:

الأولى:  إن مات قبل وجوب الزكاة - أي قبل إفراك الحب أو طيب الثمار- فللوارث حالتان:

1- من بلغت حصته نصابا زكى ما ورثه.

2- من لم تبلغ حصته نصابا لم يزك، إلا أن يكون له زرع من جنس ما ورث، فيضمه إليه ويزكي الجميع إن حصل له نصاب.

ومثال ذلك:  كأن يتوفى عن: أم، وأب، وابن، وترك 12 قنطارا من الحبوب.

فللإبن 8 قناطير، وللأب 2 قنطار، وللأم 2 قنطار ولنفترض أن عندها 5 قناطير من جنس ما ورثت.

فيزكي الابن لأن حصته بلغت نصابا، ولا زكاة على الأب لأن حصته لم تبلغ النصاب، وتزكي الأم لأنها قد حصل لها نصاب بضم ما عندها إلى ما ورثت.

والثانية: إن مات بعد الوجوب، فتجب الزكاة على كل وارث، سواء بلغت حصته نصابا أو لا؛ لتعلق حق الفقراء بها.

ومثال ذلك:  مات عن ابن وبنت، وترك 930 كيلو من الحبوب، فللأبن منها 620 كيلو وللبنت 310 كيلو. وتجب الزكاة عليهما معا، فيخرج كل منهما من حصته العشر أو نصفه حسب طبيعة السقي.


المسألة اثالثة: من مات وترك ذهبا أو فضة أو نقودا فله حالتان:

الأولى: إن مات بعد وجوب الزكاة، أي بعد دوران حولها، أخرجت الزكاة من رأس ماله بعد ديون العباد وقبل الوصية وقسمة التركة.

الثانية: إن مات قبل وجوب الزكاة فلا زكاة في ما ترك.

وللوارث خمس حالات حنئذ:

1- إن ورث نصابا ولم يكن عنده عين غيره استقبل به حولا جديدا من يوم ملكه.

2- إن ورث نصابا وكان عنده نصاب غيره زكى كلا منهما على حوله.

3- إن ورث نصابا وكان عنده أقل من النصاب ضم ما عنده إلى ما ورثه واستقبل بالكل حولا جديدا من يوم ملك ما  ورث.

4- إن ورث أقل من النصاب وكان عنده أقل من النصاب ضم ما عنده إلى ما ورثه، فإن حصل له نصاب منهما استقبل به حولا جديدا من يوم ملك ما ورث.

5- إن ورث أقل من النصاب وكان عنده نصاب فلا يضم أحدهما إلى الآخر، بل يزكي ما عنده على حوله. ولا زكاة في ما ورثه إلا أن يستفيد ما يكمل به النصاب فيستقبل به حينئذ.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق