......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الخميس، 9 يناير 2025

مسألة في زكاة المرهون

سأل سائل عن امرأة رهنت ذهبها فهل تجب عليها زكاته؟ أم لا؟

الجواب:

الذهب المرهون تجب فيه الزكاة بأربعة شروط:

1-  أن يكون مدخرا لنوائب الدهر، فإن كان متخذا للزينة فلا زكاة فيه في المذهب. 

 2- أن يبلغ نصابا، وإلا فلا زكاة فيه أيضا. 

3- أن يدور عليه الحول.

4- أن لا يستغرق الدين الذي أخذته في مقابل الرهن كل مالها أو ينقصه عن النصاب.

ومثال ذلك:

أن نصاب الزكاة 85غرام، وقد قُدِّر هذا العام بـ(1.105.000دج). 

فإذا كان الذهب المرهون 85غرام، وعلى الراهنة دين قدره: (1.105.000دج) أو أكثر فلا زكاة؛ لأن الدين قد استغرق المال كله. 

وكذلك لو كان عليها دين قدره: (200000دج) مثلا فلا زكاة أيضا؛ لأن الدين قد أنقص المال عن النصاب.

فلا زكاة عليها في الحالتين إلا أن يكون عندها ما تسدد به دينها من حيوان أو عروض فاضلة عن احتياجاتها اللازمة، كبقر أو قطعة أرض أو سيارة، ونحو ذلك مما لا تجب فيه الزكاة، فإنها تجعله في مقابل ما عليها من الدين، وتزكي الذهب المرهون حينئذ[1]. 

فإن توفرت الشروط المتقدمة زكت الذهب المرهون كل عام وقت وجوب الزكاة فيه وهو بيد المرتهن، وهذا مذهب جُمهور العلماء خلافا للحنفية.

فقد نص المالكية على أن (الرَّهْنَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ)[2]. 

ويلزم من بقائه على ملك الراهن وجوب زكاته عليه كالمال الذي بيده، لتوفر شرط الملكية الموجبة للزكاة، وقد نص النووي على تمام ملكية المرهون كما سيأتي، وحتى وإن كانت فيه شبهة الملكية الناقصة، لكون صاحبه ممنوعا من التصرف فيه حسب اختياره، فإنه حائزٌ في مقابله مالا ناميا يتصرف فيه كما يشاء، فهو يختلف من هذا الوجه عن الوديعة، لأنها وإن كانت باقية عل ملك صاحبها إلا أنها محفوظة لدى المودَع بلا مقابل، ولذلك قالوا - والله أعلم – لا تزكى حتى تُقبض، وقيل: بل تزكى كل عام قبل قبضها[3].

ولو كان المرهون يُزكى بعد القبض لذكروه مع ما يُزكى بعد القبض، كالمال  المُقْرَض، والمال المغصوب، والمال المدفون، والمال الضائع، والمال المودع.

كما نص الشافعية والحنابلة على أن المرهون يُزكى كل عام وهو بيد المرتهن، وقالوا: يخرج الراهن الزكاة من غير المال المرهون، إذا كان عنده مال يمكنه الإخراج منه، وإلا أخرجها من نفس المرهون.

- قال الإمام شرف الدين النووي: (لَوْ رَهَنَ مَاشِيَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ وَحَالَ الْحَوْلُ فَطَرِيقَانِ: الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ لِتَمَامِ الملك)[4].

وقال أيضا: (فَالْمَذْهَبُ وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْ بَاقِي أَمْوَالِهِ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ نَفْسِ الْمَرْهُونِ)[4]. 

وقال السُّنَيْكيُّ الشافعي:

( لَوْ (رَهَنَهُ) أَيْ مَالِ الزَّكَاةِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ (ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ وَلَهُ مَالٌ) آخَرُ (أُخِذَتْ زَكَاةُ الْمَرْهُونِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِهِ الْآخَرِ وَلَا تُؤْخَذْ مِنْ الْمَرْهُونِ.. (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ (أُخِذَتْ) زَكَاتُهُ (مِنْ الرَّهْنِ) أَيْ الْمَرْهُونِ)[5]. 

- وقال البهوتى الحنبلى:

"(وَيُخْرِجُهَا) أَيْ زَكَاةَ الْمَرْهُونِ (رَاهِنٌ مِنْهُ) أَيْ الْمَرْهُونِ (بِلَا إذْنِ) مُرْتَهِنٍ (إنْ تَعَذَّرَ غَيْرُهُ) أَيْ الْمَرْهُونِ"هـ[6].

والله تعالى أعلى وأعلم 


الهوامش:


1- انظر: الفواكه الدواني للنفراوي 1 / 331 

2- الجامع لمسائل المدونة12/ 465. ومواهب الجليل للحطاب4/ 255  

3- منح الجليل لعليش 2 / 42

4- المجموع للنووي 5 / 343

5- نفسه 5/ 471

6- أسنى المطالب في شرح روض الطالب 1 / 367

7- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 1 / 390

1- انظر: الفواكه الدواني للنفراوي 1 / 331 

2- الجامع لمسائل المدونة12/ 465. ومواهب الجليل للحطاب4/ 255  

3- منح الجليل لعليش 2 / 42

4- المجموع للنووي 5 / 343

5- نفسه 5/ 471

6- أسنى المطالب في شرح روض الطالب 1 / 367

7- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 1 / 390

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق