الجواب:
لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا (85غ) ويدور عليه الحول، وإن كان الذهب حليا للمرأة فلا زكاة فيه مهما كثر؛ لأنه في حكم القنية، فإن تكسر الحلي فله حالتان:
2- إن تهشم وجبت فيه الزكاة سواء نوت المرأة إصلاحه أم لا؛ لأن المتهشم لا يمكن إصلاحه إلا بتذويبه، فصار حكمه كحكم التبر؛ أي فُتات الذهب قبل أَن يُصاغ.
قال سيدي خليل عاطفا على ما لا زكاة فيه:
(.. وَحُلِيٍّ وَإِنْ تَكَسَّرَ، إنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ، وَلَمْ يَنْوِ عَدَمَ إصْلَاحِهِ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق