سأل سائل عن امرأة متزوجة شاركت في قرعة الحج دون إذن زوجها وخرجت في القرعة... إلا أن زوجها لم يأذن لها بالحج؟

الجواب:

لا ينبغي لزوجها أن يمنعها من أداء الفريضة، والأفضل لها أن تسترضيه، وتطيب خاطره، وتحاوره بالحسنى، وتبين له الأحكام الشرعية...

فإن أذن لها فبها ونعمت، وإن لم يأذن لها وجب عليها الخروج إلى الحج المفروض؛ لأن أداء فريضة الحج لا يُشترط فيه إذن الزوج، شأنه شأن الفروض العينية كالصلوات الخمس وصوم رمضان؛

لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ على النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)[2].

فالحج منوط بالاستطاعة، وهو حق لله تعالى، وحقه تعالى مقدم على حق الزوج.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ) [2].

وترك الحج مع استطاعته معصية.

جاء في المختصر الفقهي لابن عرفة: (رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ: لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِلْفَرْضِ بِلَا إذْنِ الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا، وَلَا بُدَّ فِي التَّطَوُّعِ مِنْ إذْنِهِ وَالْمَحْرَمِ) [3].

وإنما يجوز لها الخروج إلى فريضة الحج إذا وجدت محرما تسافر معه، كابنها أو أخيها وإن لم يكن بالغا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا).[4].

ويقوم مقام المحرم الرفقة المأمونة[5] جاء في مواهب الجليل للحطاب:

(إذَا كَانَتْ فِي رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ، ذَاتِ عَدَدٍ وَعُدَدٍ .. فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ سَفَرِهَا مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ فِي جَمِيعِ الْأَسْفَارِ، الْوَاجِبِ مِنْهَا وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ)[6].

وما ذكره الحطاب ينطبق على بعثات الحج والعمرة في عصرنا، المتألفة من أعداد كبيرة من الرجال والنساء، تحت رقابة وإشراف المرشدين، فلا إشكال - إذن - في جواز خروج المرأة معها للحج أو العمرة، كبيرة كانت أو صغيرة، لكن العمرة أو حج التطوع لا بد فيهما من إذن الزوج، بخلاف الفريضة كما تقدم.

والله أعلم

الهوامش
1 آل عمران 97
2 رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم 381
3- المختصر الفقهي.. 127/2
4- رواه مالك في الموطأ رقم: 3588/ 806
5- انظر تفاصيل الرفقة على هذا الرابط:
6- مواهب الجليل .. 2 / 523