......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024

حكم_الاستدانة_لأجل_الحج؟

 #حكم_الاستدانة_لأجل_الحج؟

مذهب مالك رحمه الله أن للاستدانة للحج ثلاث حالات:
#الأولى: من ليس له جهة يسدد منها دينه.
فهذا لا تجب عليه للاستدانة اتفاقا، وهو المراد بقول سيدي خليل : (لَا بِدَيْنٍ أَوْ عَطِيَّةٍ).
وقال في المناسك: (وَبَعْضُ النَّاسِ يَسْمَعُ أَنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ فَيَذْهَبُ وَيَتَسَلَّفُ وَلَا جِهَةَ وَفَاءَ لَهُ وَهُوَ فِعْلٌ قَبِيحٌ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُ ذِمَّتَهُ وَكَانَتْ بَرِيئَةً)[1].
والفعل القبيح دائر بين الحرمة والكراهة؛ لذلك قال الدسوقي : (وَهُوَ مَكْرُوهٌ، أَوْ حَرَامٌ).[2].
#الحالة_الثانية: من ليس له جهة يسدد منها دينه ورضي المقرض بإقراضه مع علمه بعجزه.
فهذا لا يجب عليه أن يستدين أيضا؛ لأنه غير مستطيع، وليس واجبا عليه تحصيل أسباب الاستطاعة، ولكن تجوز له الاستدانة وإن كانت خلاف الأولى، وهذا على ما استظهره الحطاب، ونصه:
"وَالْمَنْعُ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَعْلَمْ مَنْ يَقْتَرِضُ مِنْهُ بِأَنَّهُ لَا جِهَةَ وَفَاءٍ لَهُ، وَأَمَّا إذَا أَعْلَمَهُ بِذَلِكَ وَرَضِيَ بِإِقْرَاضِهِ ، فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْمَنْعِ وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى"[3].
#الحالة_الثالثة: من كان له مصدر يسدد منه دينه.
هذا تجوز الاستدانة لأجل الحج، بل يجب عليه ذلك؛ لأنه في حكم المستطيع، ولزوم الاستدانة في هذه الحال جار على القول بأن الحج واجب على الفور، أما على القول بالتراخي فلا تلزمه الاستدانة.
ومثل شراح المختصر لذلك:
- بمن كان له مال في جهة معينة يمكنه الوصول إليه.
- أو كان له عرض أو عقار فاضل عن حاجاته الضرورية، يمكن بيعه وجعله في مقابل دينه.
- ومثله أيضا لو كانت له مخلفات مالية ينتظر دخولها إلى حسابه البنكي.
والله أعلم
الهوامش
1- مواهب الجليل للحطاب 506/2
2- حاشية الدسوقي على الكبير7/2
3- مواهب الجليل للحطاب 506/2

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق