- قيل: يكره إفراده بصيام، إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا كراهة، وممن ذهب إلى هذا من علمائنا ابن جزي والقرافي وفاقا للجمهور،واحتجوا
بقوله صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّام"[1].
وبقوله عليه الصلاة والسلام: "لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ"[2] .
- والمشهور جواز صومه مفردا من غير صيام يوم قبله أو بعده؛
قال سيدي خليل عاطفا على جائزات الصيام: (وَجُمُعَةٍ فَقَطْ).
أي يجوز أن يُخص بالصوم من غير أن يصوم يوما قبله أو بعده، والمراد بالجواز هنا الندب؛ إذ ليس لنا صوم يجوز جوازا مستوي الطرفين.
وحجة المشهور ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْطِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ"[3] .
وحملوا ما ورد من نهي عن صومه على التقية من فرضه، كما اتُّقِيَ قيام رمضان، وقد أُمِنَتْ هذه العلة بوفاته صلى الله عليه وسلم [4].
قال ابن عبد البر:
"وَالْأَصْلُ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ عَمَلُ بِرٍّ لَا يُمْتَنَعُ مِنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ"[5].
والمشهور هو ما به الفتوى في هذه المسألة.
والله أعلم
1/ رواه مسلم في صحيحه رقم (148/ 1144).
2/ رواه البخاري في صحيحه رقم 1884
3/ رواه ابو داود في سننه رقم 357
4/ نظر هذا التعليل في منح الجليل لعليش 2 / 148.
5/ الاستذكار لابن عبد البر 3/ 382
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق