......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 17 يناير 2023

حكم بيع كلاب الصيد والحراسة

 سأل سائلون عن حكم بيع كلاب الصيد والحراسة؟

والجواب:
ذهب جمهور العلماء منهم المالكية في المشهور إلى عدم جواز بيع الكلب ولو كان لصيد أو حراسة زرع أو ماشية، قال سيدي خليل: "وَعَدَمُ نَهْيٍ، لَا: كَكَلْبِ صَيْدٍ".
قال الحطاب:
" أَيْ، وَمِمَّا يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ مَنْهِيًّا عَنْ بَيْعِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يُنْهَ عَنْ بَيْعِهِ لَا مَا نُهِيَ عَنْهُ كَكَلْبِ الصَّيْدِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَالزَّرْعِ فَأَحْرَى مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي اتِّخَاذِهِ"[1].
وحجة المالكية:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن"بيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"[2].
وقال صلى الله عليه وسلم: "ثمن الكلب خبيث"[2].
وقد ورد النهي مطلقا من غير تقييد فيعمل به على إطلاقه.
- ولأن الكلب حيوان نهى الشارع عن اقتنائه لغير حاجة فأشبه الخنزير.
وقد اختلف فقهاء المذهب هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ والمشهور أنه للتحريم، وعليه فلا يصح بيع الكلب مطلقا وإذا وقع فسخ أبدا.
وذهب قوم منهم أبو حنيفة وبعض المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في إمساكه، ككلب الصيد أو الحراسة، واستدلوا بما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن: "ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد"[4].
لكن هذا الخبر لم يصح عند عمائنا، فهو حديث منكر بل قال ابن حبان: لا أصل له، ولو صح لكان مخصصا للنهي المتقدم.
واستدلوا بالمعقول أيضا فقالوا: الكلب المأذون في إمساكه محل منتفع به، فأشبه الحمار والحمار يجوز بيعه.
والفتوى بالمشهور وهو الراجح لقوة أدلته ووضوحها، والمسلم يستبرئ لدينه باجتناب االمشتبهات، ويعلم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإن اضطر لكلب لحراسة ماشيته أو حديقته.. ولم يجد من يمنحه إياه مجانا جاز له شراؤه ويكون الإثم على البائع وحده؛ الذي أقدم على المتاجرة بما نُهي عن بيعه، وأكل ثمنا وصفه الشارع بالخبيث.
والله أعلى وأعلم
1- مواهب الجليل276/4
2 - متفق عليه
3 - رواه مسلم
4- رواه النسائي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق