......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الاثنين، 18 أبريل 2022

حكم المريض إذا خشي زيادة المرض؟

 شخص عنده ألم خفيف في رأسه وضرسه، فهو يستطيع الصيام بمشقة خفيفة، ولكنه يخشى إن لم يشرب الدواء أن يزداد ألمه، فهل يجوز له الفطر؟

والجواب:
المريض له أربعة أحوال، منها هذه الحال، بأن يكون قادرا على الصوم بمشقة خفيفة غير فادحة، ولا يخشى هلاكا ولا أذىً شديداً، وإنما يخاف أن يزيد مرضه أو يتأخر شفاؤه بسبب الصوم وعدم شرب الدواء المسكن للألم ..
فهذا اختلف فيه في المذهب:
والمشهور أنه يباح له الفطر من غير إيجاب ولا استحباب، قال خليل: (وَبِمَرَضٍ خَافَ زِيَادَتَهُ، أَوْ تَمَادِيهِ). أي وجاز الفطر بسبب مرض خاف زيادة نوعه، أو خاف تماديه بإفضائه إلى مرض آخر من غير نوعه، والمراد بالخوف التحقق أو غلبة الظن، ولا عبرة بالشك والوهم.
وإذن : فهو مخير - في هذه الحال - بين أن يأخذ بالرخصة ويفطر، وبين أن يصبر ويستمر على صومه.
وقال اللخمي بل يجب عليه الفطر ويمنع عليه الصوم في هذه الحال، وإن صام صح صومه، ونصه كما في نقل المواق: "صَوْمُ ذِي الْمَرَضِ إنْ لَمْ يَشُقَّ وَاجِبٌ، وَإِنْ شَقَّ فَقَطْ خُيِّرَ، وَإِنْ خَافَ طُولَهُ أَوْ حُدُوثَ آخَرَ مُنِعَ، فَإِنْ صَامَ أَجْزَأَهُ".
وقال ابن العربي المالكي يستحب الفطر من أي مرض تصحبه مشقة، ونصه: "فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ، وَلَا يَصُومُ إلَّا جَاهِلٌ".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق