......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الاثنين، 18 أبريل 2022

ما حكم من طلع عليه الفجر وهو يجامع؟

 من طلع عليه الفجر وهو يجامع يجب عليه النزع فورا، فإن تمادى في الجماع بعد علمه، فعليه القضاء والكفارة إجماعا؛ لأنه بتماديه في الجماع بعد علمه بطلوع الفجر، يصير حكمُه حكمَ المجامع عمدا في أجزاء النهار.

قال خليل في التوضيح: "ولو تمادى وجب القضاء والكفارة إجماعاً".
أما إن نزع حين علم فلا كفارة عليه على المشهور، قال ابن الحاجب: "وَإِنْ طَلَعَ وَهُوَ يُجَامِعُ نَزَعَ وَلا كَفَّارَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ" .
واختُلف في القضاء، فقال ابن الماجشون يجب عليه القضاء، وقال ابن القاسم لا قضاء عليه، وسبب الخلاف هل النزع يُعد جماعا أو لَا؟
وقد شهَّر قولَ ابنِ القاسمِ غيرُ واحد من فقهاء المذهب، وهو ما سار عليه خليل فقال – عاطفا على ما لا قضاء فيه - : (ونَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ).
قال الدسوقي :" إذَا نَزَعَ فَرْجَهُ مِنْ فَرْجِ مَوْطُوءَتِهِ فِي حَالِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ نَزْعَ الذَّكَرِ لَا يُعَدُّ وَطْئًا".
والله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق