مذهب مالك أن السواك للصائم له ثلاث حالات:
1- بجوز السواك للصائم في أول النهار وآخره، إذا كان بعود يابس لا يتحلل منه شيء في الفم.
2- يكره السواك في جميع النهار إذا كان بعود رطب، بحيث يتحلل منه شيء في الفم.
3- إذا أستاك الصائم بعود رطب، فتحلل منه شيء ووصل إلى حلقه فسد صومه:
- فإن كان وصوله غلبة أو سهوا فعليه القضاء.
- وإن تعمــد إيصالـــه فعليــه القضاء والكفارة.
ومثل السواك بعود رطب معجون الأسنان، بل هو أشد كراهة لتحلله واحتوائه على طعم يصل إلى الحلق، وينطبق على وصوله إلى الحلق نفس الحكم.
والله تعالى أعلى وأعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق