......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الاثنين، 18 أبريل 2022

حكم الكحل في رمضان

 مذهب مالك أن للكحل في رمضان حالتين:

1- إن اكتحل ليلا ثم وجد طعم الكحل في حلقه نهارا فلا يفطر؛ لأنه لما غاص في أعماق البدن صار بمنزلة ما ينحدر من الرأس إلى الحلق.
2- إن اكتحل نهارا فقولان في المذهب.
أحدهما : - وهو المشهور الذي به الفتوى - إذا تحلل منه شيء فوصل إلى حلقه أفطر ولزمه القضاء ولا كفارة عليه، وإن لم يصل إلى إلى حلقه فلا شيء عليه.
والثاني: - وهو لأبي مصعب الزهري[1] - ومذهبه أن كل ما يصل إلى الحلق من منفذ العين لا يفطر وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، واحتج ثلاتهم بما يلي:
- ما روي عن عائشة رضي الله عنها "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ".
- أن العين ليست منفذا للحلق فلم يفطر بها كما لو دهن رأسه.
وأجاب علماؤنا بما يلي:
- أما الحديث فهو ضعيف فلا تثبت به حجة، وقد قال الترمذي: "لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ". يعني: باب الكحل للصائم. ويمكن أن يضاف إلى هذا الجواب: أنه على فرض التسليم بصحة الحديث فإنه يحمل على عدم وصول الكحل إلى الحلق وهذا خارج عن محل النزاع.
- وأما العين ليست منفذا فمردود بأن وجود طعم الكحل في الحلق ثابت بالتجربة، فمن الناس من يكتحل ليلا ويتنخمه بالنهار، ولو لم تكن العين منفذا لما حصل ذلك.
وحاصل المذهب في حكم استعمال الكحل في نهار رمضان:
- أنه إذا علم عدم السلامة من وصول الكحل إلى حلقه حرم عليه استعماله.
- وإن شك في وصوله كره له ذلك.
- وإن علم السلامة من الوصول بناء على تجربته جاز له استعماله بلا كراهة.
- وإن وصل منه شيء إلى حلقه قضى وإلا فلا.
والله تعالى أعلى وأعلم
----------------------------------------------
1- هو : أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، من كبار فقهاء المالكية بالمدينة المنورة، وهو من رواة الموطأ، قال ابن حزم: (آخر ما روي عن مالك من الموطآت: موطأ أبي مصعب). وتولى القضاء بالمدينة ، وكان ميالا إلى الرأي، وله مصنف ، مات وهو على القضاء، في شهر رمضان سنة 242هــ وعمره 92 سنة. رحمه الله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق