مذهب مالك يجب القضاء على من أفطر ناسيا في رمضان؛
- لأن علة وجوب القضاء هي الإفطار مطلقا، وهو قد أفطر فيلزمه القضاء، كما لو نسي صلاة فإنه يجب عليه قضاؤها إجماعا.
- ولأنه كان بإمكانه أن يحتاط لصومه؛ فإن النسيان غالبا ما يقع بسبب التفريط وعدم والتوقي.
- ولأن الإمساك أحد أركان الصوم، فإذا تُرك نسيانا وجب القضاء؛ لاختلال الصوم باختلال ركنه.
- ولأن الله تعالى قال: "ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ". ومن أفطر ناسيا لم يتم الصيام إلى الليل، فلزمه القضاء ليتحقق إتمام الصوم إلى اليل.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ" . وفي رواية :"ولا قضاء عليه".
فإنه محمول على رفع المآخذة الأخروية، وعلى عدم إيجاب الكفارة، ورواية نفي القضاء محمولة على من أفطر ناسيا في صوم التطوع خاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق