......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الاثنين، 18 أبريل 2022

هل يجوز الفطر لمن أصبح صائما ثم سافر بعد الفجر

 * مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي:

من أصبح صائما ثم سافر بعد الفجر لم يجز له الفطر إلا لضرورة طارئة؛
- لأن طرو السفر نهارا يختلف عن طرو المرض، من حيث أن السفر أمر مكتسب، والمرض أمر غالب لا يمكن دفعه.
- ولأن الله تعالى قال : "فمن شهد منكم الشهر فليصمه". وهو لما أدركه الفجر مقيما قد شهد الشهرأي حضره؛ فلزمه صوم ذلك اليوم.
- ولأن الله تعالى قال : "ولا تبطلوا أعمالكم" . وفي إفطار المسافر بعد الفجر إبطال لعمل قد شرع فيه.
- فإن طرأت عليه ضرورة في سفره، كتعب ومشقة فادحة، جاز له الفطر، لأجل الضرورة الطارئة لا لأجل السفر.
- وإن أفطر لغير ضرورة سقطت عنه الكفارة في المشهور؛ لأنه بسفره صار من أهل الفطر، ويقابل المشهور ما لابن كنانة من وجوب الكفارة عليه؛ محتجا بأن الصوم قد وجب عليه في الحضر فإن أفطر بغير عذر فقد انتهك حرمة الشهر، وهو خلاف غير معتبر.
* وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والمزني من الشافعية وابن حبيب من المالكية إلى انه يجوز له الفطر من غير ضرورة؛
- لأن النبي صلى الله عليه وسلم: " خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ". فدل ذلك على جواز الفطر لمن سافر بعد الفجر.
- ولأن محمدا بنَ كعب قال: " أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَقَدْ رُحِلَتْ دَابَّتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ وَقَدْ تَقَارَبَ غُرُوبُ الشَّمْسِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ رَكِبَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ : نَعَمْ".
والله تعالى أعلى وأعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق