......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الاثنين، 18 أبريل 2022

سأل سائل عن استعمال الشميعات في نهار رمضان هل يفسد بها الصوم أم لا؟

والجواب:

ما يسميه العامة : الشميعات هو ما يعرف في اصطلاح الفقهاء بالحقنة الشرجية: وهي نوع من الأدوية تستعمل عن طريق الدبر أو الفرج، ولها حالتان:
الأولى : أن تستعمل ليلا، وهذه لا شي فيها اتفاقا.
والثانية: أن تستعمل نهارا، ففيها ثلاثة أقوال في المذهب.
1- الإفطار بها مطلقا، سواء كانت بمائع أو جامد، وقد نص على هذا القول خليل في التوضيح ولم أجد له نسبة، وهو مذهب الأحناف والحنابلة.
2- عدم الإفطار بها مطلقا، سواء كانت بمائع أو بجامد، وهو ما اختاره من علمائنا اللخمي في التبصرة.
وقد مال إلى هذا الرأي من فقهائنا المعاصرين الدكتور موسى إسماعيل حفظه الله، فقال: "أن القول بعدم الفطر بها مطلقا هو الموافق للرأي الطبي، لأن المعروف عند الأطباء أن الحقن تصل إلى المستقيم، ومنه تنفذ إلى الأمعاء الغليظة، وتعليل من قال أنها تفطر مبني على أنها تصل إلى المعدة"هـ.
3- الإفطار بها إن كانت بمائع، وهو المشهور وعليه نص خليل بقوله: (وَإِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ لِمَعِدَةٍ بِحُقْنَةٍ بِمَائِعٍ).
وأغلب الحقن الشرجية مائعة لأن كل ما يذوب فهو مائع، وعليه فإن استعمل نهارا فسد صومه ووجب عليه القضاء على المشهور، وقال ابن حبيب: القضاء منها مستحب من غير إيجاب، ولا كفارة فيها اتفاقا.
والاختيار مما تقدم من أقوال فقهاء المذهب:
أن يستعملها ليلا ويتجنب استعمالها نهارا ما استطاع، فإن اضطر لاستعمالها نهارا قضى ذلك اليوم استحبابا؛ أخذا برأي ابن حبيب، فهو قول وسط في المسألة بين القول بوجوب القضاء والقول بعد وجوبه مطلقا، وفيه مراعاة لخلاف القولين معا، وفيه استبراء للدين باتقاء الشبهات وهي الخلافيات، وقد قعد الفقهاء أن :[الخروج من الخلاف مستحب].
ولا يجب عليه القضاء؛ أخذا برأي اللخمي المؤيد بالدليل الطبي الذي ذكره موسى إسماعيل، ولأن آراء الفقهاء الاجتهادية مبنية على ما كان موجودا أو مظنونا في زمانهم، وقد قعّدوا أن:[الحكم يدور مع علته وجودا وعدما]. والعلة التي بنوا عليها حكم الإفطار وما يتبعه من وجوب القضاء - وهي وصول الحقنة إلى المعدة -أصبح أمرا محتملا احتمالا ضعيفا، بناء على ما قرره الطب الحديث، لهذا ينتفي وجوب القضاء ويبقى استحبابه قائما كما تقدم؛ بناء على أن: [الإفتاء بالراجح لا يقطع حكم المرجوح بالكلية].
والله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق