قال سائل:
سلم مأموم خلف الإمام سهوا ، ثم أتم صلاته مع الإمام ، وقد سأل الذي صلى بهم فأفتاه بأنه يجب عليه إعادة الصلاة ؟
الجواب:
سهو المأموم حال اقتدائه بالإمام يحمله عنه إمامه ، فلا يلزمه سجود قبلي ولا بعدي، كما قال ابن عاشر : "عن مقتد يحمل هذين الإمام". أي القبلي والبعدي.
أما ما قيل للسائل من إعادة الصلاة فلغو وإفتاء بغير علم غفر الله لقائله،
وفي مختصر خليل : (وَلَا سَهْوَ عَلَى مُؤْتَمٍّ حَالَةَ الْقُدْوَةِ). أي لا سجود سهو عليه أثناء اقتدائه بالإمام، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه".
وفي الرسالة :
(وَكُلُّ سَهْوٍ سَهَاهُ الْمَأْمُومُ فَالْإِمَامُ يَحْمِلُهُ عَنْهُ إلَّا رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ أَوْ السَّلَامَ وَاعْتِقَادَ نِيَّةِ الْفَرِيضَةِ).
يعني : أن الإمام لا يحمل عن المأموم ترك الفرائض سوى الفاتحة، وإنما يحمل عنه ما يُسجد لأجله سجود السهو، قال النفراوي: "كَالتَّكْبِيرِ وَلَفْظِ التَّشَهُّدِ وَزِيَادَةِ سَجْدَةٍ أَوْ رُكُوعٍ"هـ . أو سلام كما في هذه المسألة.
والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق