قال النبي صلى الله عليه وسلم : "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ". رواه مالك في الموطأ،
وهو محمول عند فقهائنا على الندب أي على الاستحباب من غير إيجاب،
قال خليل عاطفا على مندوبات تغسيل الميت :"وَاغْتِسَالُ غَاسِلِهِ".
أي ونُدب اغتسال غاسل الميت،
قيل : الأمر بالغسل تعبدي لا يُعقل معناه،
وقيل : من أجل أن يبالغ المغسِّل في تغسيل المغسَّل غير مبال بما قد يتطاير إليه من الميت لأنه سيغتسل بعد فراغه من تغسيل الميت،
وقيل: ليس المراد بالغسل أن يغسل جميع بدنه كغسل الجنابة وإنما المراد أن يغسل ما باشر به الميت أو تطاير عليه منه، فهو كحديث الوضوء قبل الطعام وبعده، إذ المراد به غسل اليدين، ونظيره حديث الوضوء من لحم الإبل، وهذا القول اختاره ابن شعبان من فقهاء المذهب، والمشهور أن يغتسل - استحبابا - كغسله للجنابة، ولكن لا يحتاج هذا الغسل إلى نية كغسل الجنابة.
ولم يؤمر بغسل ثيابه لأجل المشقة؛ إذ المشقة تجلب التيسير.
والله أعلم
وانظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 416
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق