......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 9 فبراير 2021

حكم التداوي بالكي

 قال سائل: عندي لخلعة وحاب نكوي عليها بصح قالولي حرام تكوي؟

الجواب:
قال سيدنا أبوزيد القيرواني رضي الله عنه: "وَلَا بَأْسَ بِالِاكْتِوَاءِ". يعني يجوز التداوي بِالْكَيِّ لمن اضطر لذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ". رواه البخاري في صحيحه وفي رواية :"وما أُحِبُّ أنْ أكْتَوِيَ"هـ
والذين قالوا لك أن الكي حرام قولهم غير صحيح ؛ فإن ما ورد من نهي عن الْكَيِّ ، محمول على حالة الاختيار، وأما الجواز فمحمول على حالة الاضطرار.
قال الشيخ زروق :" أما الفصد والكي فلا خلاف في جوازهما بشرط معرفة الفاعل وللضرورة إليهما "هـ (شرح زروق على متن الرسالة 2 / 1090)
وقال النفرواي :"وَتُحْمَلُ النُّقُولُ الْمُخَالِفَةُ لِهَذَا عَلَى حَالَةِ الِاخْتِيَارِ، وَالْجَوَازُ عَلَى حَالَةِ الِاضْطِرَارِ فَيَتَّفِقُ النَّقْلَانِ"هـ (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2 / 340)
والله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق