بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد: فهذا جزء من كتابي :
"قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح : أصلها ومفهومها وتطبيقاتها" أقدمه للقارئ الكريم، عسى
أن ينتفع به الباحثون وطلاب العلم الشرعي،
سائلا المولى تبارك القبول والعفو والمغفرة وأن يهب لي به أجر الصدقة الجارية.
المبحث
الأول: تعريف القاعــدة لغة واصطلاحا
وفيه مطلبان
:
المطلب الأول: معنى القـاعـدة لغـة
و تستعمل القواعد في
المحسوسات أصالة ، كما في قوله تعالى:"
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل"[البقرة 127].
فالقواعد في الآية تعني
الأساطين والأسس التي يقوم عليها البنيان.
وتستعمل في المعنويات مجازا
فيقال : " قواعد الدين خمس"
و"قواعد الأصول" و" قواعد الفقه ".
والقواعد مأخوذة من القعود،
بمعني الثبات والاستقرا[2]،
ومن ذلك قوله تعالى: "والقواعد من النساء "[النور 60]. وسميت
القواعد بذلك لثباتها واستقرارها[3].
المطلب الثاني: معنى القـاعدة اصطلاحا
عرفت
القاعدة في الاصطلاح بتعريفات متعددة و متنوعة ، أذكر جملة منها ثم أتبعها
بالمناقشة والتوجيه.
1
ـ تعريف الحموي:" حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته "[4]
.
2
ـ تعريف السبكي : " أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها
"[5]
.
3
ـ تعريف التفتا زاني : " ما تعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت
موضوعاتها، إما على سبيل القطع و إما على سبيل الظن"[6].
4
ـ تعريف الجرجاني : " قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها
"[7].
الفرع
الأول: مناقشة التعريفات.
لقد
تنوعت هذه التعريفات في تحديد المعنى الاصطلاحي للقاعـدة بمفهومها العام، و هي على
تنوعها متفقة من جهة و مختلفة من جهة أخرى.
أما
من حيث اتفاقها : فقد اتفقت على ما يأتي:
1
ـ أن وظيفة القاعدة هي الكشف عن حكم الجزئيات التي يتحقق فيها معنى القاعدة و
مناطها.
2
ـ أن القاعـدة تتسم بالعموم و الشمول، بحيث تشمل ما لا يتناهى من الفروع، ولا
تقتصر على جزئيات محدودة .
3
ـ أن القـاعدة لا بد لها من مضمون تعبر عنه وموضوع تتناوله ، وهو ما يعبر عنه
الأصوليون بمناط القاعدة ، الذي ينبغي على الفقيه أن يتحقق من وجوده في الجزئية
التي يريد تطبيق حكم القاعدة عليها[8]
أما
من حيث اختلافها: فقد اختلفت هذه التعريفات في الأمور الآتية:
1
ـ اختلفت في كون القاعدة : هل هي كلية أم أكثرية ؟ و منشأ هذا الخلاف هو المستثنيات التي ترد على
بعض القواعد خصوصا القاعدة الفقهية.
فمن
لم يضع في اعتباره تلك المستثنيات عرف القاعدة بالكلية، لأن المستثنيات نادرة و
النادر لا حكم له. و أما مـن راعى المستثنيات فقد وصف القاعدة بأنها أكثرية . بحيث
يكون الحكم فيها مبنيا على الأكثر لا على الكل[9]
2
ـ تنوعت العبارات في تعريف القاعدة ، فقيل بأنها " قضـية " وقيل:
" أمـر" و قيل: " حـكم".
فمن
وصف القاعدة بأنها: " حكم " لاحظ أنها هي عين الحكم و ذاته ، و
من وصفها بأنها: " قضية " رأى أن القاعدة ليست حكما ، و إنما هي
مشتملة عليه ووسيلة للتعبير عنه.
الفرع
الثاني: التعريف المختار
وبعد هذه المناقشة
الوجيزة لتعريفات القاعدة و بيان وجوه الاتفاقوالاختلاف بينها ، أرى أن التعرف
المختار هو : تعريف الإمام الجرجاني الذي عرف القاعـدة بأنها : " قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها "وذلك
للأسباب الآتية :
1
- أنه عبر عن القاعدة بالكلية ، وهو الأصح ـ فيما أرى ـ لأن المستثنيات الواردة
على القواعد لا تقلل من أهميتها ، و لا تخرجها عن كليتها و في هـذا الصدد يقول
الإمام الشاطبي : " الأمر الكلي إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى
الأمر الكلي ، لا يخرجه عن كـونه كليا ، و أيضا فإن الغالب الأكثر معتبر في
الشريعة اعتبار العام القطعي ، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا
الكلي الثابت "[10]
2 - أنه عبر عن القاعدة
بأنها قضية و ليست حكما ، وهو الأنسب لأن القاعدة لا تعتبر حكما في حد ذاتها،
وإنما هي وسيلة لإظهار الحكم و
التعبير عنه ، فإذا قلنا مثلا : " وسيلة الحرام حرام " فالحكم هو
حرمة الوسائل المؤدية إلى الحرام، وما القاعدة إلا مظهرة لهذا الحكم و كاشفة عنه، وليست هي عينه وذاته .
المبحث الثاني: أنواع القواعد الشرعية ومدلولاتها
وفيه ثلاثة
مطالب:
المطلب الأول: القاعدة الفقهية و مدلولها.
عرفها
تعريف الشيخ مصطفى الزرقا ـ رحمه الله ـ بأنها :"أصول فقهية كلية في نصوص
موجزة دستورية ، تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها "[11].
والملاحظ في هذا التعريف أنه عرف القاعدة بلفظ مرادف لها وهو(الأصل) وهذا لا يصح؛
لكونه تعريفا لا منطقيا، فهو كمن يعرف
التبر بالذهب، والبر بالقمح [12].
وعرفها
الدكتور علي الندوي بقوله " حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما
دخل تحتها "[13].
والملاحظ في هذا التعريف أنه عبر عن القاعدة الفقهية بأنها أغلبية، وقد تقدم في
مناقشة تعريف القاعدة ، أن المستثنيات الواردة على القواعد لا تخرجها عن كليتها،
وقوله (حكم شرعي) لا يمنع من دخول قواعد العلوم الأخرى ، كقواعد العلوم
الشرعية العلمية، ومن شروط التعريف أن يكون جامعا مانعا[14].
وعرفها الدكتور الباحسين
بقوله: " قضية فقهية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية
" [15]
، ومن أهم ما يؤخذ على هذا التعريف كثرة التكرار ، فقد كرر لفظ (كلية)
مرتين ، ولفظ(شرعية) مرتين، وقوله:(فقهية) ثم(عملية) أيضا
فيه تكرار؛ لأن الفقهية لا تكون إلا عملية ، وقد عرف العلماء الفقه بأنه " العلم
بالأحكام الشرعية العملية... "
وبعد هذه المناقشات أرى أن
التعريف المختار للقاعدة الفقهية أن يقال:
"قضية كلية شرعية
عملية منطبقة على جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة"
وفيما يلي شرح محترزا ت هذا
التعريف:
- قضية:
المراد بالقضية الجملة الخيرية المفيدة ، وعبرت بذلك لأبين أن القاعدة ليست حكما
في حد ذاتها ، وإنما هي وسيلة للتعبير عنه.
- كلية:
قد تقدم القول بأن الأنسب أن توصف القاعدة بالكلية؛ لأن المستثنيات الواردة عليها
لا تخرجها عن كليتها.
- شرعية عملية:
احترزت بالشرعية عن العقلية واللغوية ، وبالعملية عن العلمية كأصول الدين. وكون
القاعدة الفقهية متضمنة لحكم عملي(فقهي) يخرج النظرية الفقهية، كنظرية التعسف في
استعمال الحق ونحوها، فهي لا تتضمن حكما
فقهيا في ذاتها.
- منطبقة:
أي أن حكمها يسحب على سائر أفراد جزئياتها.
- جزئيات كثيرة: يعني
أن لها ما لا يتناهى من الفروع الفقهية المندرجة تحتها ، ولم أصف الجزئيات
بالعملية لأنها معلومة، إذ الحكم العملي يقتضي أن يكون فرعه كذلك . ووصفتها
بالكثيرة للتنبيه على المستثنيات الواردة على بعض القواعد الفقهية .
- من أبواب مختلفة:
احترزت بذلك عن الضابط الفقهي ، وهو ما جمع فروعا من باب واحد [16]،
نحو : " أيما إيهاب دبغ فقد طهر [17]"
فهو يختص بباب الطهارة ولا يتجاوزه إلى غيره من الأبواب الأخرى. بخلاف القاعدة الفقهية
، فهي تتضمن حكما شرعيا كليا عمليا، من أبواب مختلفة ، ومن أمثلتها، قاعدة:
" المشقة تجلب
التيسير "[18]
فيسحب حكم هذه القاعدة على كل فعل وجدت فيه مشقة معتبرة شرعا ، في أي باب من
الأبواب الفقهية، ففي باب الطهارة يباح التيمم للمريض ، وفي باب الصلاة يباح قصر
الصلاة الرباعية وجمعها للمسافر، وفي باب الصيام يباح الفطر للمريض والمسافر، وفي
باب المعاملات يباح رد المبيع بسبب الجهل بالعيب ، وفي باب العقيدة يباح النطق
بكلمة الكفر بسبب الإكراه ما دام القلب مطمئنا بالإيمان.
وقل مثل ذلك في قاعدتي:"
الأمور بمقاصدها "[19]
و" اليقين لا يزول بالشك "[20].
فلكل منهما ما لا يتناهى من الفروع الفقهية المندرجة تحتهما.
المطلب الثاني: القاعدة الأصولية ومدلولها.
أما
القاعدة الأصولية فقد عرفها الدكتور الكيلاني بأنها: " قضية كلية يتوصل
بها الفقيه إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية "[21]
. وهذا التعريف يمتاز بالدقة والجزالة، وقد جاء جامعا مانعا ، متطابقا تماما مع تعريف
العلماء لأصول الفقه ، حيث عرفوه بأنه : "العلم بالقواعد التي
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية "[22]
.
ومن
أمثلة القاعدة الأصولية : " الأمر المطلق للإيجاب "[23].
فهذه القاعدة ينطبق حكمها على جميع النصوص
المندرجة تحتها ، كقوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة و
آتوا الزكاة" [النور :56] ، وقوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود"[المائدة 1]’ فكل هذه الصيغ و نحوها من أفراد الأمر المطلق تندرج تحت هذه قاعدة الأمر المطلق للإيجاب،
وبذلك يعرف ما تعلقت به صفة الأمر كوجوب الصلاة و الزكاة و الوفاء بالعقود وما أشبه ذلك.
فرع
: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية :
تتفق القاعدتان في كون كل منهما قضية كلية تحتها
جزئيات متعددة كما رأينا في تعريف القاعدتين، وتختلفان من عدة وجوه أهمها :
1ـ
أن القاعدة الأصولية أسبق في الوجود من القاعدة الفقهية، لأن صلة القاعدة الفقهية
بالقاعدة الأصولية كصلة الدليل بمدلوله، و الدليل متقدم على مدلوله أبدا[24].
2
ـ حقيقة القاعدة الفقهية أنها بيان لحكم شرعي كلي تتفرع عنه أحكام جزئية متعددة، وأما
القاعدة الأصولية فهي دليل إجمالي لتبيين الحكم الشرعي كليا كان أم جزئيا[25].
فمثلا ، قاعدة : " الضرر يزال "
قاعدة فقهية تعبر عن حكم فقهي كلي تندرج تحته جزئيات كثيرة من الأفعال المشتملة
على الضرر ، والتي يجب إزالتها بموجب الحكم الفقهي العام الذي كشفت عنه هذه
القاعدة.
و
ذلك خلافا للقاعدة الأصولية نحو : " الأمر المطلق للإيجاب "
فإنها لا تتضمن التعبير عن الحكم أصلا، وإنما هي قاعدة استدلالية يتوصل بها الفقيه
إلى استنباط الحكم من دليله التفصيلي ، كقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته
)[الطلاق9] فيقول
الفقيه : إن حكم نفقة الزوجة واجبة على زوجها
بناء على القاعدة الأصولية : " الأمر المطلق للوجوب " .
3 ـ القاعدة الأصولية
مستمدة من علم الكلام و علم العربية و علم الفقه[26].
و
أما القاعدة الفقهية فمصدرها قد يكون نصا شرعيا ، نحو: قاعدة :"الضرورات
تبيح المحظورات " فإنها مستمدة من قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ و
لا عاد فلا إثم عليه ) [ البقرة : 173 ]
وقد يكون مصدرها قواعد أصولية مقررة ، نحو قاعدة :" من استعجل الشيء قبل
أوانه عوقب بحرمانه " فإنها مستمدة من قاعدة :"سد الذرائع"[27].
4
ـ القاعدة الأصولية أكثر عموما و اطرادا من القاعدة الفقهية ، حيث ترد على القاعدة
الفقهية عدة استثناءات تقلل من كليتها ، فيكون الحكم فيها مبنيا على الأغلب، خلافا
للقاعدة الأصولية التي تتسم بالعموم و الاطراد[28]
.
5
ـ القاعدة الأصولية حجة في مقام الاستدلال ، بحيث يمكن للمجتهد الاعتماد عليه دون
تردد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
وأما
القاعدة الفقهية فيرى بعض أهل العلم أنه لا يصح الإستناد إليها في استنباط الأحكام
أو التخريج عليها أو جعلها سببا للترجيح بين الأقوال المتعارضة ، وحجتهم أنها ليست
كلية بل أغلبية فلا يصح أن تكون دليلا مستقلا ، ما لم تكن مستندة إلى دليل آخر
يعضدها[29].
فإن كانت للقاعدة الفقهية صفة
أخرى ككونها نصا تشريعيا في حد ذاتها نحو: قاعدة : " لا ضرر و
لا ضرار " و قاعدة " الخراج بالضمان " فحينئذ يمكن
الاعتماد عليها في استنباط الأحكام. لأنها في هذه الحالة مرتبطة بالنص الشرعي،
فترتقي بذلك إلى مرتبة الحجة قي مقام الاستدلال. وكذلك إذا كان مصدرها الكتاب
و السنة، كما في قاعدة: " المشقة تجلب التيسير " فإن مصدرها قوله
تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [
الحج: 78] ، ومرد عدم كفايتها في الاحتجاج فيما عدا ذلك.
لكن هذه الفروق تتلاشى في بعض
القواعد ، حين تجتمع القاعدة بين كونها قاعدة أصولية، وقاعدة فقهية في آن واحد. كقاعدة
: "الأصل بقاء ما كان على ما كان " فإنها قاعدة فقهية من حيث
تعبيرها عن حكم فقهي كلي وقاعدة
أصولية من حيث اتصالها بقاعدة: (الاستصحاب الأصولية[30])
المطلب الثالث : القاعدة المقصدية
ومدلولها
عرفت
القاعدة المقصدية بتعريفات عدة ، وقد بدا لي أن أعرفها بأنها:
"
قضية كلية تعبر عن المعاني التشريعية العامة المستفادة
من استقراء جزئيات الأحكام الشرعية
". ومن خلال هذا التعريف يمكننا أن نستخلص جملة من الخصائص التي تتميز بها
القاعدة المقصدية وهي كالآتي :
1 ـ أن القاعدة المقصدية
تتسم بالكلية بحيث تشمل سائر الأبواب والأشخاص و الأحوال و الأزمان . ويمكن
أن نمثل لذلك بما ذكره الشاطبي:" وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في
العاجل و الآجل "[31]
فصفة الكلية ظاهرة بينة في هذه القاعدة، بحيث تندرج تحتها مختلف المصالح المعتبرة،
التي قصد الشارع تحقيقها لعباده من خلال ما وضع لهم من التشريعات.
وهذه
المصالح لا تتوقف حدودها عند زمان دون زمان، بل تشمل كل الأزمان، فتشمل الحياة
الآخرة كما تشمل الحياة الدنيا سواء بسواء.
فأما مصلحة العباد في أخراهم فبفوزهم برضا الله
ونعيمه والنجاة من الخسران . وأما مصلحتهم في دنياهم فبأن يعيشوا منعمين بحفظ
دينهم و نفوسهم وعقولهم ونسلهم
وأموالهم.
ولا ينحصر ذلك في المصالح المادية فحسب ، بل يشمل
المصالح المادية و المعنوية معا ،
وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله : " وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة
الإنسان و تمام عيشه ونيل ما تقتضيه أوصافه الشهوانية و العقلية على الإطلاق، حتى
يكون منعما على الإطلاق"[32].
2
ـ أن هذه القاعدة الكلية تعبر عن معنى عام
قصده الشارع الحكيم ، وعرفنا قصده
لذلك المعنى من خلال الاستقراء لكثير من الجزئيات التي نهضت به، كما في قاعدة:
" النظر في المآل معتبر"[33]
. فهذه القاعدة تعبر عن معنى عام ، وهو عناية الشارع بمآلات الأفعال، وقد دلت أدلة
كثيرة على اعتبار المآلات و توجه قصد الشارع إليها، كقوله تعالى : ( يا أيها
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) [ البقرة : 21] و قوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) [البقرة
: 183 ]
فهذه
الآيات ونظائرها ترشد إلى اعتبار المآل ؛ لربط الشارع بين الأحكام ونتائجها
العملية ، مبينا أن هذه النتائج مقصودة من أصل التشريع، فكان ذلك تنبيها للمجتهدين
ليراعوا مآلات الأفعال عند بيانهم لأحكامها الشرعية .
3
ـ كون هذه المعاني عامة يخرج المعاني الخاصة والمقاصد الجزئية المرتبطة بجزئيات
الأحكام ، فالقاعدة المقصدية لا تعبر عن المعاني الخاصة، ككون النكاح مشروعا
للتناسل، والسكن والازدواج ، والاستمتاع بالحلال ... فمثل هذه المقاصد الجزئية لا
تتعرض لها القاعدة المقصدية؛
لأن
موضوعها ليس المعاني الخاصة و إنما موضوعها المعاني العامة الكلية التي تتفرع عنها
معاني خاصة[34]؛
ولذلك قلت في تعريفها:(..تعبر عن المعاني التشريعية العامة..) وهذا العموم
الذي تتميز به القاعدة المقصدية ، هو من قبيل العموم المعنوي ، الذي يستفاد من
خلال تتبع مواقع المعنى في كثير من الأحكام الجزئية والأدلة الشرعية ، التي تقرر
هذا المعنى وترشد إليه، وإلى هذا يشير الشاطبي بقوله: " إن العموم إذا ثبت
فلا يلزم أن يثبت من جهة الصيغ العامة فقط ، بل له طريقان :
أحدهما: الصيغ العامة إذا وردت و هو المشهور من
كلام أهل الأصول.
والثاني:
استقراء مواقع المعنى، حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام ، فيجرى مجرى العموم
المستفاد من الصيغ "[35].
فقد بين رحمه الله أن العموم ينقسم إلى قسمين:
عموم لفظي وعموم معنوي. فأما العموم اللفظي، فيستفاد من الصيغ اللفظية العامة، من
مثل لفظ: (كل) و(جميع) و نحوهما.
و أما العموم المعنوي فيستفاد من استقراء مواقع المعاني، و يقصد بمواقع المعاني :
متعلقات الأحكام من الوقائع الجزئية المتعددة ، والتي تختلف في موضوعاتها وتـتـفق
في معناها ، بحيث تفيد معنى عاما قصده الشارع والتفت إليه .
و
مثال ذلك ، قاعدة : " المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في
حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا و لأجله وقع النهي "[36]
فهذه القاعدة تعبر عن معنى عام ـ عموما معنويا ـ فصده الشارع و التفت إليه ، و هو
: أن الفعل إذا كانت مفسدته أعظم من مصلحته ، فالواجب في هذه الحالة ، هو ترك ذلك
الفعل درءا لمفسدته و لو أدى ذلك إلى فوات المصلحة ؛ لأن الشارع قصد ذلك وقد علمنا
قصده من خلال تتبع مواقع المعنى، مما تجتمع فيه مفسدة غالبة مع مصلحة مغلوبة ، من
مثل قوله تعالى : ( قل فيها إثم كبير و منافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهما )
[ البقرة : 219 ] ،
فقد أثبت أن في الخمر و الميسر منفعة ما ، و لما
كانت مفسدتهما أكبر من منفعتهما ، منعهما الشارع ، فدل ذلك على أن درء المفسدة الغالبة هو المقصود
شرعا ، وقد دلت أدلة كثيرة على نفس المعنى ، فحصل من مجموعها عموم معنوي حكمه حكم
العموم اللفظي ، سواء بسواء من حيث القـــوة والاحتجاج.
الفرع الأول : الفرق بين القاعدة المقصدية و القاعدة الفقهية .
أولا
: وجه الوفق بينهما :
تتفق
القاعدة الفقهية مع القاعدة المقصدية من وجهين :
أحدهما : أن كلا
منهما قضية كلية تتناول ما يدخل تحت موضوعها من الجزئيات ، فالقاعدة الفقهية تعبر
عن حكم عام ، و يعرف منها حكم جزئياتها التي يتحقق فيها مناط هذا الحكم العام .
والقاعدة
المقصدية تعبر عن معنى عام ، لا يختص بشخص دون شخص ، ولا بحال دون حال ، ولا
بموضوع دون موضوع، فالكلية سمة مشتركة بين القاعدتين.
و الثاني : أن غايتهما النهائية
واحدة، وهي : الوقوف على حكم الشارع في الوقائع المستحدثة ، وفق ما أراده الشارع و
ابتغاه[37]
، فمثلا ، القاعدة الفقهية : " المشقة تجلب التيسير " متفقة مع
القاعدة المقصدية : " الشارع لا يقصد التكليف بالشاق من الأعمال
"[38] ، فكلا القاعدتين تؤول في النهاية إلى غاية واحدة و
هي : " إعانة المجتهد أو الفقيه على معرفة الحكم الشرعي الذي يتحقق فيه
مناطها ".
ثانيا
: وجه الاختلاف بينهما :
تختلف
القاعدة الفقهية عن القاعدة المقصدية من وجوه عدة منها :
1
ـ أن حقيقة القاعدة الفقهية أنها بيان لحكم شرعي ، تتفرع عنه كثير من الأحكام
الجزئية كما سبق في تعريفها، أما حقيقة القاعدة المقصدية فهي : بيان للحكمة التي
توخاها الشارع من أصل تشريع الحكم و وليس الحكم كالحكمة .
ومثال
ذلك : القاعدة الفقهية : " المشقة
تجلب التيسير " تـقرر حكما مفاده أن الجهد غير المعتاد ، يكون سببا
للتخفيف عن المكلف ، ولا تلتفت هذه القاعدة إلى مقصد التكليف، ولا تعبر عن غاية
هذا الحكم .
أما
القاعدة المقصدية : " إن مقصود الشارع من مشروعية الرخص الرفق بالمكلف من
تحمل المشاق "[39]
، فهذه القاعدة لا تعبر عن بيان الحكم ، وإنما تعبر عن حكمته و غايته ، وبناء على
ذلك قال أهل العلم ، أن الحرج مرفوع لسببين:
أحدهما
: خوف الضرر أو الملل، أو بغض الطاعة و كراهيتها.
والثاني:
خوف تعطيل الأعمال الأخرى أو التقصير فيها[40].
2
ـ أن القاعدة المقصدية أعلى رتبة من القاعدة الفقهية ، لأن الأولى تعبر عن مقاصد
التشريع وغاياته، والثانية تعبر عن وسائل تلك المقاصد والغايات ، والغاية مقدمة على الوسيلة أبدا . كما
قال الإمام المقري رحمه الله : " و الوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد
إجماعا، فمهما تعارضا تعين تقديم المقاصد على الوسائل "[41].
الفرع الثاني : الفرق بين القاعدة
المقصدية والقاعدة الأصولية .
أولا
: وجه الوفق بينهما :
من خلال ما تقدم من تعريف القاعدتين يتبين أنهما
يشتركان في أمرين:
أحدهما
: الكلية والعموم لكثير من الجزئيات .
و
الثاني
: أن عملية الاجتهاد و الاستنباط لا تقوم إلا بهما مجتمعتين ، فلا بد أن يكون
المجتهد محيطا بالقواعد المقاصدية إحاطته بالقواعد الأصولية ، ولا يصح له تطبيق
القواعد الأصولية المتعلقة بالأوامر و النواهي ، دون الالتفات إلى مقصد هذا الأمر
أو ذلك النهي ، وفي هذا الصدد يقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله : " ومن
لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر و النواهي ، فليس على بصيرة في وضع الشريعة "[42].
ثانيا
: وجه الفرق بينهما :
قد بين الباحثون جملة من الفروق بين القاعدتين،
أهمها أمران:
1
ـ أن القواعد الأصولية ، قواعد استدلالية تدور حول منهج الاستنباط للأحكام الشرعية مـن أدلتها
التفصيلية ، دون البحث عن الغايات و الحكم التي قصد الشارع تحقيقها من خلال
تشريعاته للأحكام[43]
، وفي هذا الصدد يقول الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله: " معظم أصول الفقه
لا ترجع إلى خدمة حكمة شرعية و مقصدها, ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من
ألفاظ الشارع ، بواسطة قواعد تمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها "[44]
أما
القواعد المقصدية فإنها مسوقة أصالة لبيان الحكم التشرعية ، والغايات التي
يستهدفها التشريع من خلال أحكامه ، و بهذا تكون القاعدة المقصدية وسيلة للكشف عن
الحكم الشرعي وحكمته معا .
2
ـ القاعدة الأصولية مصدرها علم الكلام، وعلم العربية و علم الفقه [45].
بخلاف
القاعدة المقصدية فإنها مستمدة من النصوص الشرعية ، و النظر في المعاني التشـريعية
التي توخاها الشارع الحكيم ، ولهذا كانت من قبيل العموم المعنوي الذي بينا معناه
سابقا، فجزئيات الشريعة وكلياتها هي التي نهضت بالقاعدة المقصدية إلى رتبة الدليل
العام المستقل[46]
.
المبحث الثالث: تصنيف القاعدة العامة "درء المفاسد وجلي المصالح"
بعد أن فرغت من تعريف
القواعد ، وبيان أنواعها ومدلولاتها ، ووجوه الاتفاق و الاختلاف بينها ، أرى أنه
من المهم أن نحدد المجال الذي يمكن أن تصنف
فيه قاعدة درء المفاسد وجلي المصالح؛ إذ لا يمكن بدون تحديده أن يتعرف الباحث على طبيعة موضوعها ليتمكن من ضبط
مسائله والإحاطة بها ، وقد بذلت جهدي بحثا عن مجال تصنيفها ، من خلال النظر في
مؤلفات أهل العلم القديمة منها والحديثة ، إلا أنني لم أجد تصريحا واضحا بذلك ، وإن
كان الدكتور إسماعيل الشنديدي قد أشار إلى
أنها : "قاعدة أصولية فقهية[47]
" ، وسكت عن كونها قاعدة مقصديه. لكن هذه الإشارة غير كافية ؛ لتجردها
عن الدليل ، ومتى كان قول القائل عاريا عن الدليل لم يلتفت إليه ، ولذلك لم يبق
أمامي، إلا أن أبذل جهدي في استنتاج مجال تصنيفها، من خلال إمعان النظر في مدلولها
و موقف أهل العلم منها.
من ذلك ما ذكره صاحب ترتيب الفروق ، أبو عبد
الله البقوري رحمه الله حيث رتب ثلاثة عشر قاعدة كلية لما بعدها من القواعد
الفقهية والأصولية وغيرها ، فكانت أول
قاعدة صدر بها كتابه في : " تقرير أن الشريعة قامت برعاية المصلحة و درء
المفسدة "[48].
فتعبيره عن هذه القاعدة بالكلية لما بعدها ، يستفاد منه أن هذه القاعدة من السعة و
الشمول بمكان ، بحيث لا يحدها مجال معين بل تصنف حسب المجال المستعملة فيه ، من
المجالات المقاصدية والأصولية والفقهية.
- فهي قاعدة
مقصدية باعتبارها مبينة للأساس العام الذي قامت عليه الشريعة الإسلامية ، في
جلب المصالح ودرء المفاسد، و فد سبقت الإشارة إلى حقيقة القاعدة المقصدية بأنها :
بيان للحكم التي توخاها الشارع من أصل التشريع ، والتشريع كله إما درء مفسدة أو
جلب مصلحة ، أو للأمرين معا ، و هذا المعنى ذاته هو ما تعبر عنه هذه القاعدة .
- وبالإضافة إلى ذلك ، فإنها تعتبر قاعدة
أصولية أيضا ، باعتبارها ركنا أساسيا في عملية الاستنباط و الاجتهاد ، إذ لا
يصح تطبيق القواعد الأصولية المتعلقة بالأوامر والنواهي، دون النظر إلى
مقاصدها وما تضمنته تلك المقاصد من مصالح
مجتلبة أو مفاسد مستدفعة ، وقد نبه الإمـام الشـاطبي
ـ رحمه الله ـ على ضرورة الالتفات إلى المعاني والحكم في عملية الاستنباط
والاجتهاد، حيث قال:"لا بد من الالتفات إلى معاني الأمر لا إلى مجرده"[49]
وقال
الشيخ عبد الله دراز - رحمه الله – في معرض حديثه عن أهمية المقاصد :" ومن
هذا البيان علم أن لاستنباط أحكام الشريعة ركنين : أحدهما: علم لسان العرب وعنه
تفرعت أكثر القواعد الأصولية. و الثاني: علم أسرار الشريعة ومقاصدها "[50]
وإذا
كان أكثر الأصوليين قد اغفلوا جانب تعليل الأوامر و النواهي بالمصالح و المفاسد ،
فإن الإمام القرافي ـ رحمه الله ـ و هو الأصولي الحاذق ذو النظرة المقصدية، كان
سباقا في هذا الباب ، حيث قعد قاعدة أصولية هامة وهي : " ابتناء أوامر
الشارع على جلب المصالح و ابتناء نواهيه على درء المفاسد "[51]. هذا
بالنسبة لاستعمالها في المجال الأصولي.
- أما بخصوص المجال
الفقهي فإنها تعـد فيه من أمهات القـواعد في الفـقه الإســلامي؛ ذلك لأن القواعد
الفقهية على اختلاف أبوابها ،وتنوع فروعها ، متصلة من قريب أو بعيد بقاعــدة :
" درء المفاسد وجلب المصالح
" يتضح ذلك من خلال المنهج الذي سار عليه البقوري ـ رحمـه الله ـ في ترتيب
الفروق ، حيث صنف هذه القاعدة في أول الكليات لما بعدها ، فكان ما بعدها من
القواعد الفقهية وغيرها راجع إليها .
وكذلك
من المنهج الذي سلكه العز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ و الذي أرجع بمقتضاه كل
القواعد الفقهية وفروعها ، إلى قاعدة
" درء المفاسد وجلب المصالح " بل أرجع الكل إلى اعتبار
المصـالح وحدها ، لأن درء المفاسد من جملة المصالح ، فمتى تحققت المصلحة فقد درئت
المفسدة[52].
و
بصرف النظر عن سلامة هذا المنهج أو عدمها ، فإن الممعن للنظر في القواعد الفقهية
ومدلـولاتها يجد أن غايتها النهائية واحدة ، و هي دفع المفاسد عن المكلفين، و
تحقيق مصالحهم ،كما في قاعدة : " لا ضرر و لا ضرار "[53]
وقاعدة : " الضرر يزال "[54]
، فكلاهما تفيد منع الضرر و تحريم إيقاعه ، كما تقتضيان وجوب إزالته إن وقع ، وفي
كلتا الحالتين درء مفسدة وتحقيق مصلحة .
و
كما في قاعدة: "البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر "[55]،
فإنها تستهدف حفظ دماء الناس و أموالهم، و حفظهما واقع في أعلى المراتب من
المصالح.
وهكذا
لو تتبعنا سائر القواعد الفقهية لوجدناها عائدة إلى ذات المعنى، من درء مفسدة أو
جلب مصلحة، ولعل هذا هو السر الذي دفع بسلطان العلماء إلى إرجاع فروع الشريعة كلها
إلى هذه القاعدة.
من
خلال هذا العرض الموجز لأهم الآراء و المناقشات نخلص إلى ما يــــأتي:
أن هذه القاعـدة من أمهات القـواعد في الشريعة
الإسلامية ، وهي من العموم والسعة بمكان ، بحيث تستعمل في المجالات الثلاث ،
الأصولية والفقهية و المقاصدية ، إلا أنني أرى أن الأصل فيها أنها قاعدة مقصدية ،
والدليل على ذلك أمران :
الأول: أنها تكشف
لنا عن قصد الشارع في كيفية إقامته للمصالح ، واعتماده مبدأ الموازنة بينها عـند
التعارض ، وهـذا ما تعبر عنه القاعدة المقصدية.
والثاني: أنها
تستند إلى أدلة كثيرة ترشد إليها ، و تنهض بحجيتها ، مما يجعلها في رتبة العموم
المعنوي ، و قد سبق أن بينا أن العموم المعنوي من خصائص القاعدة المقصدية .
[1] محمد بن مكرم بن
منظور.لسان العرب. ط: دار صابر- بيروت- . الطبعة1(د ت )ج3/ص357
[2] إبراهيم مصطفى وآخرون .
المعجم الوسيط . تحقيق مجمع اللغة العربية . ط: دار الدعوة { د ت }2/ 755
[3] محمد الزبيدي. تاج العروس
من جواهر القاموس.تحقيق مجموعة من المحققين. ط: دارالهداية(د ت ط)9/60
[6] سعد الدين التفتازاني.الحاشية على شرح الايجي
لمختصر المنتهى.ط: مكتبة الكليات الازهرية. (دت ط) 1/22
[10] إبراهيم بن موسى
الشاطبي.الموافقات في أصول الشريعة.تحقيق عبد الله دراز.ط: دارالمعرفة- بيروت- (د
ت ط). 2/53
[12] أنظر : فضيلة أستاذنا
الدكتور بشير بن صالح. المنطق ومناهج البحث العلمي .ط: مكتبة اقرأ – قسنطينة –
الجزائر - { د ت ط } ص 42
[17] أخرجه مسلم في كتاب الحيض {4}باب طهارة جلود الميتة{27}حديث رقم{838}والترمذي
في سننه ، كتاب اللباس{25}باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت {7}حديث رقم {1728}
[22] ابن الحاجب . منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. دراسة وتحقيق فضيلة
أستاذنا د/ نذير حمادو ط: دار ابن حزم بيروت. ط 1 / 2006 م ص41
[26] عبد المالك الجو يني . البرهان في علم الأصول. تحقيق عبد العظيم محمد
الديب .ط: دار الوفاء . المنصورة
- مصر-
ط 4 / 1418هـ ج1 / ص28.
[27] بدر الدين الزركشي.المحيط في أصول الفقه . تحقيق محمد تامر. ط: دار
الكتب العلمية بيروت .2000 م
ج 1/ ص 28
[29] الحموي . غمز عيون الصائر
. مرجع سابق . ج 1 / ص 37 .
[41] احمد بن محمد المقري . القواعد
. تحقيق احمد بن عبد الله بن حميد(د ت ط) ج1 / ص 330
[44] الطاهر بن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية .تحقيق محمد الطاهر الميساوي
. ط: دار النفائس – الأردن –
ط 2 / 2001م . ص 6 .
[47] د/ إسماعيل الشنديدي . قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح وأثرها في الفقه الإسلامي . ط: دار الجامعة الجديدة 2008م ص 47.
[51] القرافي . الفروق . مرجع سابق . ج 3 / ص 845. وانظر قندوز محمد الماحي .قواعد المصلحة والمفسدة عند الامام القرافي . ص167 .
[52] عز الدين بن عبد السلام. قواعد الأحكام في مصالح الأنام .تحقيق محمود الشنقيطي. ط: دار المعارف بيروت { د ت ط}ج1/ ص 4-10-11
[53] أخرجه الدار قطني .{3/77}والحاكم{2/58}من حديث أبي سعيد * ورواه مالك في الموطأ{2/545}من حديث أبي عمارة مرسلا .
[55] أخرجه البخاري في كتاب الرهن {53}باب إذا اختلف الراهن والمرتهن..{6} حديث رقم{2379} ومسلم في كتاب الأقضية{31} باب اليمين على المدعي عليه {1} حديث رقم{{4567}
بارك الله فيك شيخنا
ردحذفما شاء الله
ردحذف