تعتبر قاعدة "المشـقة تجـلب
التيسـير" من أهم القواعد التي عليها مدار الفقه الإسلامي، وعليها
تتخرج جميع رخص الشرع وتخفيفاته ، ويندرج تحتها العديد من الفروع والقواعد الفقهية
، كقاعدة (الأمر إذا ضاق اتسع) ونحوها، وقد دلت عليها دلائل كثيرة من الكتب
والسنة ، وأجمع عليها علماء الأمة[1]. واعتنى بها السادة العلماء وأُفردها الباحثون
ببحوث ودراسات مستقلة منها، كتاب:( المشقة تجلب التيسير دراسة
نظرية وتطبيقية ) للدكتور صالح بن سليمان اليوسف. وكتاب: (المشقة تجلب
التيسير) للدكتور يعقوب الباحسين.
وعلى
الرغم من أهمية هذه القاعدة واعتناء أهل العلم بها ، إلا أنهم – حسب علمي – لم
يصوغوا لها معنى عاما ، يصدق عليها ويمنع من دخول غيرها فيها ، ولذلك ارتأيت أن
أعرفها تعريفا عاما ، يضبط محترزاتها بدقة، ويعبر عن مضمونها بألفاظ
موجزة ، وهو كالآتي :
(تيسير الحكم التكليفي،الخارج عن المعتاد،
لقيام سببه، من غير قصد أو هوى، بما يدخل تحت قدرة المكلف، لئلا لا تلحقه مفسدة
دينية أو دنيوية)
تضمن
هذا التعريف سبعة محترزات هامة ، هي بمنزلة الضوابط لهذه القاعدة ، وبيانها كالآتي
:
1-
: تيسير الحكم التكليفي
أشرت
بذلك إلى موضوع القاعدة ، وهو كل فعل من أفعال التكليف يجد فيه المكلف مشقة معتبرة
، والأحكام التكلفية خمسة – كما هو معلوم – وهي : الواجب والحرام والمندوب
والمكروه والمباح ، وسميت بالتكليفية لأن فيها كلفة ومشقة ، وذلك ظاهر فيما طلب
فعله أو تركه ، أما ما فيه تخيير - وهو المباح – فقد أدرج ضمن الأحكام التكليفية
على سبيل التسامح والتغليب ، ومن ثم فلا تشمله هذه القاعدة إذ لا تتصور فيه الكلفة
والمشقة ، وإذن : فمحل التيسير المجتلب هو الأحكام الأربعة المتبقية ، الواجب
والمندوب والمحرم والمكروه.
والغرض
من التكليف هو امتثال المكلف ما كلف به ، فإذا خرج عن استطاعته كان التكليف عبثا
يتنزه عنه الشارع الحكيم ، ولهذا راعت الشريعة المعظمة خصوصية هذه الحالة ، فيسرت
على المكلف ما خرج عن الاعتياد من الأحكام التكلفية ؛ لتقع تحت قدرته فيتمكن من
امتثال ما كلف به ، ومن ثم قعد أهل العلم: ( المشقة تجلب التيسير )
و(الأمر إذا ضاق اتسع )
و(لا
تكليف إلا بمقدور) وغيرها من القواعد .
2- الخارج عن المعتاد
احترزت
بهذا عن المشقة المعتادة الملازمة للعبادات، كمشقة الصوم في الحر وطول النهار ،
ومشقة الوضوء والغسل في البرد، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ،
ومشقة ألم الحدود ورجم الزناة ، فمثل هذه المشاق لا أثر في التيسير وإسقاط العبادات[2]، إذ التكاليف الشرعية لا تخلو عن مشقة غالبا ؛
لكون النفوس مجبولة على حب التحرر من القيود ؛ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات[3]".
وهذه
التكاليف وإن كانت لا تنفك عن المشاق غالبا، فإن المشقة ليست هي المقصودة من
التكليف ، وإنما المقصود ما في التكاليف من مصلحة عائدة على المكلف ، قال الشاطبي
رحمه الله " إن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات
فيه.......لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ، ولكنه
لا يقصد نفس المشقة ، بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلفين [4]".
ومشقة
التكاليف التي أشار إليها الشاطبي لا تسمى مشقة في العادة الجارية ؛ لكونها معتادة
، وداخلة تحت قدرة المكلف ، ولا تفضي إلى الانقطاع عن العمل ، ولولا المشقة لم تقم
الحياة ؛ لأن منافع العباد العادية لا تتم إلا بكلفة ومشقة ، كأكلهم وشربهم
وقيامهم وقعودهم.....لكن ذلك كله داخل تحت قدرتهم .
فان
خرجت التكاليف عن المعتاد ، فهنا يبرز دور هذه القاعدة ، ويقال للمكلف : لا عليك
فإن المشقة تجلب التيسير ، وأن الشارع الحكيم يراعي خصوصية
الحالة الخارجة عن المعتاد، ويخفف عن المكلف بما يناسب حاله.
3- لقيام سببه
أشرت بذلك إلى الأسباب التي يعتبر
وجودها علامة على وجود المشقة الخارجة عن المعتاد ، ومن ثم فهي مشقة مقتضية
للتيسير ، وهي – كما ذكرها أهل العلم - سبعة أسباب [5]:
المرض
، والسفر ، والإكراه ، والنسيان ، والجهل ، والنقص ، والعسر وعموم البلوى . وسنذكر بعض تطبيقاتها لاحقا .
4- من غير قصد
بينت
بذلك حقيقة المشقة الجالبة للتيسير ، وهي الناشئة عن التكليف المأمور به شرعا ،
عند وجود أسبابها المذكورة آنفا ، وليست الحاصلة بسبب المكلف واختياره ، كمن قصد
إيقاع المشقة ليتفلت من التكليف ؛ فسافر في رمضان بقصد التخلص من الصيام في زمن
الحر وطول النهار ، فمثل هذا لا حظ له في التيسير المجتلب ، ومشقته لا تجلب إلا
الإثم وبطلان العمل[6] ؛ لمناقضة قصده قصد الشارع
الحكيم ، وكل قصد ناقض قصد الشارع فهو باطل ، ومن القواعد
التي قررها الإمام الشاطبي في موافقاته : ( ليس للمكلف إيقاع الرخص بغية
الانحلال من العزائم [7]) و( القصد إلى المشقة
باطل[8] ) وبطلان القصد المشار إليه
في هذه القاعدة ، يشمل ما ذكرنا من إيقاع المشقة بغية التفلت من التكليف ، كما
يشمل قصد المشقة بغية التقرب إلى الله بأعمال شاقة خارجة عن المعتاد ، كمن نذر
الصيام واقفا تحت حر الشمس ، والله تعالى لا يتقرب إليه بتعذيب الأنفس وتحميلها ما
لا تطيق .
وإذن
: فكلا القصدين باطل ، فالأول أتبع نفسه هواها ، والثاني شاد الدين وغالبه وتنطع
فيه ، ومن تنطع في الدين هلك...ومن تبع الهوى جانب الوسط....وخير الأمور
أوسطها.
5
– أو هوى
أشرت بهذا القيد إلى إخراج المشقة
الوهمية ، وهي المشقة الناتجة عن أهواء النفوس وعوائدها ، كمشقة تعاطي الأدخنة
التي قد يتعلل أصحابها بأنهم لا يستطيعون الإقلاع عنها، مع إقرارهم بمفاسدها
الصحية والمالية ، فمثل هذه المشاق لا عبرة بها في الشرع ، ولا يصح
جعلها سببا جالبا للتيسير ، ورحم الله الشاطبي إذ يقول:" مشقة مخالفة
الهوى ليست من المشاق المعتبرة ولا رخصة فيها البتة [9]" ولو كانت الأهواء أسبابا
للترخيص لكانت هي الحاكمة على الشرع ، وذلك تناقض لا يمكن أن يقع في شرع الله
تعالى ، فالشريعة جاءت لإخراج المكلفين عن دواعي أواهم ورغباتهم العادية ؛ ليخضعوا
إلى ما جاء به الشرع وينسجموا مع أحكامه ظاهرا وباطنا ، وقد بين الله تعالى في
أكثر من آية أن المشاق الوهمية لا تكون سببا للترخيص والتيسير، ولا عذر للمتعللين
بها. من ذلك قوله تعالى " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم
قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض واسعة فتهاجروا
فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا " [ النساء97 ]
6- بما يدخل تحت قدرة المكلف
- تيسير
إسقاط : كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها ، ومنه إسقاط الجماعة والجمعة
عن المرأة وعن المعذور ، سواء كان فردا أو مجموعا كما في نازلة كورونا.
-
تيسير تنقيص : كقصر الصلاة الرباعية في السفر.
-
تيسير إبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وإبدال القيام
بالقعود ، والركوع والسجود بالإيماء ، والصيام بالإطعام.
-
تيسير تقديم: كالجمع بين
الظهرين والعشاءين جمع تقديم في السفر.
-
تيسير تأخير: كالجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في
مزدلفة ، في حق الحجاج ، والمسافرين عموما.
- تيسير ترخيص: كشرب الخمر لإزالة
الغصة ، وأكل الميتة للمضطر
- تيسير تغيير: كتغيير كيفية الصلاة في حالة الخوف.
- تيسير تغيير: كتغيير كيفية الصلاة في حالة الخوف.
7- لئلا لا تلحقه مفسدة دينية أو دنيوية
وأخيرا
أشرت بهذا القيد إلى أمرين هامين :
أحدهما
: أن مظهر التيسير الذي تعبر عنه هذه
القاعدة ، مبناه على الأصل العام الذي قامت عليه الشريعة الإسلامية المعظمة ، وهو
رعاية مصلحة العباد بدرء المفاسد عنهم ، في دنياهم وأخراهم ، فالمشقة من جملة
المفاسد المستدفعة ، والتيسير من جملة المصالح المجتلبة ، ولما كانت الشريعة
موضوعة لمصلحة المكلفين ، كان من أصولها المقررة : (المشقة تجلب التيسير) ومن
ثم يظهر لنا أن هذه القاعدة وإن اشتهر إدراجها ضمن القواعد الفقهية، فهي
ذات صبغة مقاصدية؛ لتعبيرها عن مقصد شرعي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقه ، من خلال
تشريعاته للأحكام ، وهو درء المشقة وجلب التيسير، قال تعالى :
" يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " [ البقرة ].
و
الثاني : أن المعيار العام ، الذي يمكن بواسطته
تمييز المشقة الخارجة عن المعتاد ، يكون بالنظر إلى ما يترتب عليها من مفاسد في
الواقع والوجود الإنساني ، فإذا كانت المشقة مفضية إلى مفسدة دينية أو دنيوية ،
فهي مشقة غير معتادة ، ويصح جعلها سببا للتيسير والتخفيف . وفي
ذلك يقول الإمام الشاطبي – رحمه الله - : " إذا كانت المشقة خارجة عن
المعتاد ، بحيث يحصل بها للمكلف فساد ديني أو دنيوي ، فمقصود الشارع الرفع فيها
على الجملة[11]"
والمفسدة
الدينية: تكون ببغض العبادات
والسآمة من التكاليف الشرعية أو الانقطاع عنها أو عن بعضها بسبب المداومة عليها ؛ ولذلك
عاتب رسول الله – عليه الصلاة والسلام – معاذ بن جبل لما أطال الصلاة بالناس ،
وقال: " إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز فإن فيكم الضعيف
والكبير وذا الحاجة[12] " وقال
عليه الصلاة والسلام:" خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى
تسأموا [13]" والأحاديث
الواردة في هذه الشأن كثيرة ، وخلاصة ما يستفاد منها : منع كل عمل من شأنه أن يكون
ذريعة إلى بغض التكليف أو الانقطاع عنه[14].
وأما
المفسدة الدنيوية : فهي
كل ما يصيب المكلف من خلل في نفسه أو ماله أو أي حال من أحواله . كما لو كان
الوضوء أو الغسل يسبب له مرضا أو يؤخر شفاءه أو يزيد في مرضه، وتحديد درجة ذلك
الخلل مرده إلى المكلف ، وهو مؤتمن على ذلك ، كما قال ابن عبد البر رحمه الله : "
هذا شيء يؤتمن عليه المسلم ، فإذا بلغ المريض حالا لا يقدر معها على الصيام أو
تيقن زيادة المرض به حتى يخاف عله جاز الفطر[15] "هـ
وقد
جمعت كل هذه المعاني في هذه المقطع من أرجوزتي المقصدية:
المشقة الجالبة للتيسير وضوابطها
وَكُــــــلُّ شَـــــــاقٍّ صَاحَــــــبَ التَّكــلِيـــفَا اسْتَـــوْجَـــــــبَ
التَّيْسِيـــــرَ وَالتَّخْفِيـــــفَا
إِنْ كَـــــانَ مُــفْــضِــــــــــيًا
إِلَى الْفَسَـــــــادِ وخَــــــارِجًا
عَــــنْ حُــــــكْــــــــــمِ الِاعْتِيَـــادِ
كَـــــــــمَـــنْ خَشِـــيْ ضَـــــــــرَرَ مَـا تَيَمَّمَا
أَوْ لَمْ يُطِـــــــقْ صِــيَامَ فَرْضٍ
أَطْعَـــمَا
وَلَا اعْتِبـــــــَـــارَ بِمَشَـــــــقَّــــة
الْهَـــــــــــــوَى كَإِلْـفِ
تَدْخِينٍ عَلَى الضُّرِ احْتَوَى
كَــذَا إِذَا إِيقَاعَـــــــهَا عَـــــبْــدٌ قَصَـــــــدْ كَصَـــائِمِ
الْوِصَــالِ أَجْـــــــــــــرًا يِعْتَــقِــــدْ
أَوْ كُمُسُـــــافِــــــــــــــــــرٍ تِفَــــلُّــــــتًا
يُرِيــــــــــدْ مِنْ
صَوْمِــــهِ مُنَاقِضًا قَصْدَ الْمَجِيدْ
وَبَطُـــلَ الْقَصْـــــــــــــــدَانِ وَالثَّانِي يَزِيــدْ حِرْمَــــانَ
رُخْصَـــــــــةٍ وَقِيـــــلَ بَلْ يُفِيــدْ
لَكِـــــنْ يَصِحُّ قَصْدُ تَكْلِيفٍ عَسِيـــرْ لِمَا
تَضَــــمَّنَ مِــنَ الْأَجْــرِ الْوَفِيـــــــــــــــرْ
نَحْــــوُ جِـــــهَـــادٍ مُرْهِـــــــــقٍ كَــذَا صِيَامْ يِوْمٍ
شَدِيـدِ الْحِرِّ لِهَـــــــوْلِ الِازْدِحَامْ
وفي
الختام ننبه إلى أنه لا أن يفهم أن التيسير منحصرا
فيما اشتهر من أسباب وأمثلة ، كإباحة القصر بسبب السفر ، والتيمم بسبب المرض ،
والنطق بكلمة الكفر بسب الإكراه ونحو ذلك ، مما شاع ذكره والتمثيل به في كتب
القواعد الفقهية وغيرها، فتلك إنما هي أمثلة توضيحية على سبيل البيان والذكر ، ولا
يعني حصر التيسير المجتلب فيها ، فمجالات التيسير تتخطى ذلك بكثير، وعند التأمل في
تلك الأمثلة المشتهرة نجد أن أغلبها منصوص عليه ، كما هو معلوم ، وإذا كانت قاعدة
( المشقة تجلب التيسير ) لا تستعمل إلا فيما نص عليه لم يبقى لها
أهمية تذكر، ولذلك يمكن توظيف هذه القاعدة أو الاستعانة بها في تكييف بعض القضايا
المعاصرة ، التي لا نص فيها وكانت من جملة القضايا المشتملة على لحوق الحرج
والمشقة بالناس ، بحيث يطبق عليها حكم درء المشقة وجلب التيسير ، وفق الضوابط الشرعية
التي قررها أهل العلم ، وبذلك يتحقق مقصود الشرع برفع الحرج ودرء المشاق عن
العباد.
وحسبنا
في هذا المقام مثال تطبيقي واحد؛ليكون كالتنبيه على ما عداه، وهـو:
التسمي
بالأسماء النصرانية .
فقد
نص أهل العلم على أن التسمي بالأسماء غير الإسلامية ، منه ما هو حرام ، كالأسماء
الأعجمية الخاصة بالكافرين ، نحو: بطرس وديانا وسوزان. ومنه ما هو مكروه ، نحو:
سهام وأحلام ورحاب، وغير ذلك مما هو مفصل في كتب أهل العلم[16].
لكن
بعض البلدان الغربية كأمريكا الجنوبية ونحوها ، تفرض على مواطنيها التسمي بالأسماء
النصرانية ، وتمنع تسجيل المواليد الحاملين لأسماء غير الأسماء المفروضة والمقررة
في الإدارات الرسمية .
فهنا
يبرز دور هذه القاعدة ، ويقال للمسلمين القاطنين هناك : إذا كانت إسلامية الأسماء
مفضية إلى مشقة بالغة ، بحيث تصير الحياة معها لا تطاق، بسبب الحرمان من حقوق
المواطنة ، كالتعليم والعلاج والمسكن والعمل... فلا بأس حينئذ بالعدول عنها إلى
غيرها ، عملا بقاعدة المشقة تجلب التيسير ، على ألا يلجأ إلى التسمي بالأسماء
النصرانية ، إلا تعذر التسمي بأسماء مشتركة ، كإسحاق ويعقوب ؛ لأن( الميسور
لا يسقط بالمعسور).
ومما
يؤيد ذلك ما ذكره العلماء من تقسيم المصالح من حيث قوتها ، إلى ضرورية وحاجية
وتحسينية ، وتظهر فائدة هذا التقسيم عند التعارض ، بحيث تقدم المصلحة الضرورية على
المصلحة الحاجية ، وتقدم المصلحة الحاجية على التحسينية ، وامتيازات المواطنة
وحقوقها مصلحة حاجية ؛ إذ يترتب على فوتها لحوق المشقة والحرج ، أما التسمي
بالأسماء الإسلامية فيندرج ضمن المصالح التحسينية ؛ لاتصاله بمحاسن الأخلاق وكريم
الصفات، ولا يترتب على فوته لحوق مشقة ولا حرج[17].
[3] أخرجه مسلم واللفظ له
في : كتاب الجنة وصفتها وأهلها[51] في
فاتحته رقم [2228] والبخاري في: كتاب الرقاق[81] باب حجبت النار بالشهوات[28]
رقم[6487]
- فحرمه بعضهم
واعتبروه من التحيل المقتضي للمعاملة بنقيض القصد ومن ثم يحرم صاحبه من الأخذ
بالرخصة . انظر ذلك :
* ابن القيم . طبقات الحنابلة.2/295. *و
الزركشي . المنثور في القواعد. 2/170. *والسيوطي .الأشباه والنظائر. 47
- وكرهه
آخرون وقالوا لا يمنع من الأخذ بالرخص . انظر: ابن اللحام. القواعد الأصولية 118.
[7] هذه القاعدة صرح الشاطبي بمعناها ، وأعاد صياغتها الدكتور الكيلاني
جزاه الله خيرا على ما فتق من أزهار القواعد المقاصدية عند الإمام الشاطبي. انظر: الشاطبي.
الموافقات 2/350 *والكيلاني
قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ص 354
[12] أخرجه البخاري في كتاب الجماعة
والإمامة [15] باب تخفيف الإمام في القيام
وإتمام الركوع والسجود[33] ح رقم [670]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق