......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الجمعة، 24 أبريل 2020

توضيح حول مقدار فدية الإطعام للعاجز عن الصوم لمرض او كبر



بعد المنشور الذي نشرته البارحة حول مقدار فدية الإطعام للعاجز عن الصوم لكبر أو لمرض، والمقدر بــ30 دج خلال هذه السنة عن كل يوم اشتشكله بعض الزملاء وطلبوا مني دليلا على ذلك، ونحن عندما نذكر المسائل للعامة لا نربطها بالدليل عادة، وإنما نعطيهم خلاصة ما يلزمهم العمل به، وأما بالنسبة للزملاء فإن الأدلة على ذلك كثيرة جدا، وحسبنا منها:
أولا : من السنن والآثار
1- ما رواه النسائي في السنن الكبر برقم [2930] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ"هـ
2- ما رواه البيهقي في سننه الكبرى برقم [19973] "عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ , لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَكَانَ يُعْتِقُ الْمَرَّةَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ"هـ
3- ما رواه سعيد بن منصور في التفسير برقم [789] عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: "أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي طَعَامِ الْمِسْكِينِ مُدًّا مُدًّا، وَيَرَوْنَ أَنَّ ذلك يجزئ عنهم". والمراد بالناس هم الصحابة.
ثانيا : من نصوص الفقهاء المذهب
ما جاء في الرسالة: "وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إذَا أَفْطَرَ أَنْ يُطْعِمَ وَالْإِطْعَامُ فِي هَذَا كُلِّهِ مُدٌّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ"هــ  
وقال النفرواي :" مُدًّا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ وَإِنَّمَا يُكْتَفَى بِالْإِطعامِ إذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ جُمْلَةً".الفواكه ... 1 / 309
وقال الخرشي: "مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ بِوَجْهٍ لِهَرَمٍ أَوْ عَطَشٍ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُهُ مُدًّا وَهَذِهِ الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى وَقَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ لَا فِدْيَةَ حَمَلَهُ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ وَاجِبَةٌ"هـ شرح مختصر خليل للخرشي 2 / 242
الآن بعدما تبين لنا بأن مقدار الفدية بأنه مد ، فإن الفقهاء قد قدروا وزن المد بنصف كيلو غرام من القوت الغالب لأهل البلد وهو الدقيق عندنا كما هو معلوم.
ثم نظروا إلى قيمته بالنقود فكانت 30 دج خلال العام المنصرم، وقد تزيد وقد تنقص حسب زيادة ثمن الدقيق أو نقصانه ، شأنها في ذلك كشأن تقدير قيمة زكاة الفطر المقدرة شرعا بأربعة أمداد، فكانت قيمتها بالنقود خلال العام المنصرم 120دج فتكون قيمة المد الواحد 30 دج كما ذكرنا.
والمعتبر في الإطعام إنما هو مادته الخام أو قيمتها، ولذلك لا ينبغي أن يستشكله الإخوة فيتوهموا أن الإطعام هو الغذاء والعشاء أو إشباع الممسكين.
لكن لو أراد أحد أن يتطوع فيطعم عن كل يوم مسكينا بلحم مطبوخ أ وغير مطبوخ وغير ذلك من الأطعمة، أو أيطعم عددا من المساكين دفعة واحدة فإنه يجزئه ذلك، لما رواه الدار قطني برقم [2390]عن أنس ابن مالك :"أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم"هـ
فـالمد أو قيمته بالنقود هو المقدار المطلوب شرعا لمن يقدرعليه ، ومن لا يقدر عليه سقط عنه ، ومن أراد أن يزيد عليه فله ذلك وهو مأجور، أما أن يقوم إمام أو مفتي أو هيئة معينة فتحدد مقدار الإطعام بغير تقدير الشرع فتقول مثلا هو 100دج أو غير ذلك فهذا لا يجوز أبدا لأنه تحكم على الشرع بغير دليل .
والله أعلم


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق