......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 8 يناير 2019

شرح قول خليل : "وَفِي جَوَازِ دَفْعِهَا لِمَدِينٍ ثُمَّ أَخْذِهَا مِنْهُ تَرَدُّدٌ"


قال سيدي خليل - رضي الله عنه وأرضاه في باب الزكاة - :
"وَفِي جَوَازِ دَفْعِهَا لِمَدِينٍ ثُمَّ أَخْذِهَا مِنْهُ تَرَدُّدٌ"
اخترتُ هذه المسألة لكثرة ما يَرِدُنَا من الأسئلة حولها، وصورتُها : من كان له دينٌ على أحد، فهل يجوز أن يدفعَ له الزكاةَ ، ثم يأخذُها منه ؛ سدادا لدينِه؟
فالجواب: إن كان ذلك على تواطئ منهما واتفاق مسبق بينهما، كأن يقول صاحب الدين للمدين: أدفع لك الزكاة ، على أن ترد لي دَيْني ونحو ذلك، فهذا لا يجوز اتفاقا؛ لِأَنَّهُ كَمَنْ لَمْ يُعْطِ شَيْئًا.[مواهب الجليل2 / 349] .

وأما إن كان ذلك من غير تواطؤ منهما ، فهو مأ أشار إليه سيدي خليل هاهنا، وبين أن فيه ترددا ، وحيث قال : "تردد" فإنه يشير به إلى تردد المشايخ المتأخرين في المسألة ؛ لعدم نص المتقدمين عليها.

قال الحطاب موضحا ذلك التردد:" قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: يَجُوزُ. وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْبَاجِيِّ الْمَنْعُ، لَكِنَّ الْجَوَازَ أَظْهَرُ كَمَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ "[مواهب الجليل2 / 349] .
والإفتاء بالجواز في هذه الحالة مقيد بألا يحصل دفع الزكاة إلى المدين ثم قبضها منه في نفس المجلس ومن غير مهلة ، وإلا فلا تردد في عدم الجواز حينئذ، وهو المفهوم من قوله [ ثُمَّ أَخْذِهَا] حيث أن [ثم] تقتضي التراخي.
والله أعلم


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق