قال سيدي خليل - رضي الله عنه وأرضاه في باب الزكاة - :
"وَفِي جَوَازِ دَفْعِهَا لِمَدِينٍ ثُمَّ أَخْذِهَا مِنْهُ
تَرَدُّدٌ"
اخترتُ
هذه المسألة لكثرة ما يَرِدُنَا من الأسئلة حولها، وصورتُها : من كان له دينٌ على
أحد، فهل يجوز أن يدفعَ له الزكاةَ ، ثم يأخذُها منه ؛ سدادا لدينِه؟
فالجواب: إن
كان ذلك على تواطئ منهما واتفاق مسبق بينهما، كأن يقول صاحب الدين للمدين: أدفع لك
الزكاة ، على أن ترد لي دَيْني ونحو ذلك، فهذا لا يجوز اتفاقا؛ لِأَنَّهُ كَمَنْ
لَمْ يُعْطِ شَيْئًا.[مواهب الجليل2 / 349] .
وأما
إن كان ذلك من غير تواطؤ منهما ، فهو مأ أشار إليه سيدي خليل هاهنا، وبين أن فيه
ترددا ، وحيث قال : "تردد" فإنه يشير به إلى تردد المشايخ المتأخرين في
المسألة ؛ لعدم نص المتقدمين عليها.
قال
الحطاب موضحا ذلك التردد:" قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: يَجُوزُ.
وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْبَاجِيِّ الْمَنْعُ، لَكِنَّ الْجَوَازَ أَظْهَرُ
كَمَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ "[مواهب
الجليل2 / 349] .
والإفتاء
بالجواز في هذه الحالة مقيد بألا يحصل دفع الزكاة إلى المدين ثم قبضها منه في نفس
المجلس ومن غير مهلة ، وإلا فلا تردد في عدم الجواز حينئذ، وهو المفهوم من قوله [ ثُمَّ
أَخْذِهَا]
حيث أن [ثم] تقتضي التراخي.
والله
أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق