من الأسئلة التي كثيرا ما تُطرح على الزملاء : هل يجوز للمعتدة من
وفاة أن تعتد في غير بيت زوجها ؟ كأن تعتد في بيت والِدَيْها مثلا ؟
الجواب:
أن هذا المسألة فيها مذهبان:
- 1قال جُمهور الفقهاء : عليها أن تثبت في منزلها حتى تنقضي عدتها، فلا تخرج منه نهارا إلا لحاجة، ولا تخرج منه ليلاً إلا لضرورة كتطبيب ونحوه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وبه قال الليث بن سعد، وسفيان الثوري، وروي ذلك عن عثمان بن عفان ، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة. الإشراف..5 / 341
- 2ذهب عطاء ، وجابر بن زيد ، والحسن
البصري ، إلى أنها تعتد حيث شاءت ، وأصل هذا المذهب مروي عن علي بن أبي طالب، وابن
عباس، وجابر بن عبد الله ، وعائشة أم المؤمنين. الإشراف..5 / 341.
ومن ادلة الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام - لفريعة بنت مَالك - :"...امكثي فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله، قَالَت:
فاعتددت فِيهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا". رواه مالك في الموطأ.
وعلى مذهب الجمهور فإنه يتعين على المعتدة الاعتداد في بيت الزوجية، وهذا في
الظروف العادية، أما في حالة الاضطرار، كأن لم تجد مَحْرَمًا ، أو خافت على نفسها
، أو لم تجد من يعولها ويرعى شؤونها ... فلا جناح عليها - حينئذ - أن تعتد في بيت
أهلها؛ أخذا بالمذهب الثاني القائل : تعتد حيث شاءت، وعملا بأصل الضرورات تبيح
المحظورات.
والله جل جلاله أعلم وأحكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق