سائل
يقول : ما حكم رجل تزوج بامرأة أمها أرضعت ابنته؟
الجواب
هذه
المرأة تعتبر أختا لابنته من الرضاعة ، وقد جاء في الحديث : «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا
يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» ويستثنى من هذه القاعدة العامة جملة من النسوة ، فإنهن يحرمن
من النسب، ولا يحرمن من الرضاعة ، وقد ذكرهن سيدي خليل في مختصره الفريد ، فقال
رحمه الله ونفعنا ببركته "إلَّا أُمَّ أَخِيك أَوْ أُخْتِك، وَأُمَّ
وَلَدِ وَلَدِك، وَجَدَّةَ وَلَدِك،[وَأُخْتَ وَلَدِك] وَأُمَّ عَمِّك وَعَمَّتِك،
وَأُمَّ خَالِك وَخَالَتِك؛ فَقَدْ لَا يَحْرُمْنَ مِنْ الرَّضَاعِ"
فمن هؤلاء :" أخت ابنتك من الرضاعة » قال الخرشي : "وَلَوْ أَرْضَعَتْ امْرَأَةٌ وَلَدَك لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُ وَلَدِك مِنْ الرَّضَاعِ عَلَيْك لِفَقْدِ الْوَصْفِ الْمُحَرِّمِ لَهَا نَسَبًا"
شرح مختصر خليل للخرشي4 / 178
والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق