قال رحمه الله:
(مِنْ ذَبْحِ الْإِمَامِ لِآخِرِ
الثَّالِثِ، وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ أَوْ إمَامُ الصَّلَاةِ ؟ قَوْلَانِ)
يعني رحمه الله
وطيب ثراه أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد فراغ الإمام من ذبح أضحيته ، وهذا بالنسبة
لليوم الأول.
فَإِنْ لَمْ
يَذْبَحْ الإمام اُعْتُبِرَ زَمَنُ ذَبْحِهِ ، وَأَمَّا وَقْتُ ذَبْحِهِ هُوَ – أي
الإمام - فَبَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ ، فَلَوْ ذَبَحَ قَبْلَهَا لَمْ
يُجْزِهِ، وَيَسْتَمِرُّ وَقْتُ الذبح لِآخِرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ
النَّحْرِ ، ولا يتحرى في اليوم الثاني والثالث زمن ذبح الإمام.
وقوله : (وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ أَوْ
إمَامُ الصَّلَاةِ قَوْلَانِ)
يعني من هو
الإمام الذي يعتبر ذبحه ، هل هو إمام الصلاة ؟ أم هو إمام الطاعة ، أي الحاكم أو
نائبه في البلدة ؟ وعبر عنه بالعباسي تبعا لتعبير اللخمي وابن الحاجب ، اللذين كان
في زمن الخلافة العباسية ، أما سيدي خليل فلم يدرك زمن العباسيين.
وبين بأن في
المسألة قولين:
أحدهما : للخمي ،
قال : أن المعتبر هو إمام الطاعـــــة.
والثاني : لابن
رشد ، قال : أن المعتبر هو إمام الصلاة.
والقول الثاني هو
الراجح ، لاسيما وأن الإمام اليوم يعتبر نائبا للحاكم في شؤون الدين الإسلامي، فإن
كان في البلدة أكثر من إمام ، فيعتبر كل واحد منهم لأهل الناحية التي صلى فيها ،
وإن لم يكن في البلدة إمام تحروا أقرب الأئمة إليهم.
وراجع في ذلك
الشرح الكبير للدردير ومعه حاشية ابن عرفة الدسوقي الجزء الثاني الصفحة 220
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق