......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الأربعاء، 13 يونيو 2018

هل تجب زكاة الفطر على من أفطر لعذر دائم أو مؤقت

سائل يقول : هل تجب علي زكاة الفطر وأنا أدفع الفدية ولا أصوم بسبب مرضي المزمن ؟
الجواب 
أجمع الفقهاء عَلَى أَنَّ جميع الْمُسْلِمِينَ مُخَاطَبُونَ بِزكاة الفطر، ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، صِغَارًا أَوْ كِبَارًا، عَبِيدًا أَوْ أَحْرَارًا، مرضى أو أصحاء، صاموا أو لم يصموا؛ لحديث ابن عمر :"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

ولم يستثن عليه الصلاة والسلام من أفطر لمرض أو لشيخوخة، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه؛ وبناء على ذلك فزكاة الفطر واجبة على من أفطر لعذر دائم أو مؤقت.
أما حديث : " زكاة الفطرة طهرة للصائم ...". فكونها طهرة للصائم لا يعني أنها لا تجب على من لم يصم، وإنما خرج ذلك مخرج الغالب، كما قال شيخ الإسلام ابن حجر، ونظيره أنها تجب أيضا على من لم يذنب، بل قال مالك تجب حتى على من أسلم صبيحة عيد الفطر.
والله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق