......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الخميس، 24 مايو 2018

حكم تغطية جثة المرأة عند إنزالها في قبرها في المذهب المالكي؟


هذه المسألة قد تطرق إليها شراح مختصر سيدي خليل عند قوله : "وتأخرُ راكبٍ وامرأةٍ وسترُها بقبةً"

يعني أن من المستحبات في تشييع الجنازة: أن يتقدم المشاة أمام الجنازة ، وأما الركبان والنساء فالمستحب لهم أن يتأخروا خلفها..

ثم ذكر من المستحبات أيضا أن تستر جنازة المرأة ، بقبة تجعل فوق نعشها ، من جريد ونحوه ، بحيث لا يظهر للمشيعين طولها من قصرها ، ولا بدانتها من نحافتها .... وكما يستحب ذلك أثناء حملها والصلاة عليها ، يستحب أيضا أثناء إنزالها في قبرها ، ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب ذلك بالنسبة للمرأة[1].

وفي مواهب الجليل[1/ 227] :"... وَكَذَلِكَ فُعِلَ بِزَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ وَهِيَ أَوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .."[2].

وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير [1/ 418]:" (قَوْلُهُ وَسَتْرُهَا بِقُبَّةٍ) أَيْ فِي حَالِ الْحَمْلِ وَالدَّفْنِ ، وَفِي الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى النَّعْشِ أَيْ فَوْقَ الْقُبَّةِ لِلْمَرْأَةِ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وِشَاحٌ أَوْ رِدَاءٌ ، مَا لَمْ يُجْعَلْ مِثْلُ الْأَخْمِرَةِ الْمُلَوَّنَةِ فَلَا أُحِبُّهُ ..".
وقد روى البيهقي في السنن الكبرى [7050]عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:" أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةَ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ فَأَبَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَنْ يَبْسُطُوا عَلَيْهِ ثَوْبًا ، وَقَالَ: إِنَّهُ رَجُلٌ " قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


----------------------------------------------
1- انظر حاشية العدوي على الخرشي1 / 128 . ومنح الجليل لمحمد عليش 1 / 489.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق