هذه المسألة قد تطرق إليها شراح مختصر سيدي خليل عند قوله : "وتأخرُ راكبٍ وامرأةٍ وسترُها بقبةً"
يعني أن من المستحبات في تشييع الجنازة: أن يتقدم المشاة أمام الجنازة ، وأما الركبان والنساء فالمستحب لهم أن يتأخروا خلفها..
ثم ذكر من المستحبات أيضا أن تستر جنازة المرأة ، بقبة تجعل فوق نعشها ،
من جريد ونحوه ، بحيث لا يظهر للمشيعين طولها من قصرها ، ولا بدانتها من
نحافتها .... وكما يستحب ذلك أثناء حملها والصلاة عليها ، يستحب أيضا أثناء إنزالها في قبرها ، ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب ذلك بالنسبة للمرأة[1].
وفي مواهب الجليل[1/ 227] :"... وَكَذَلِكَ فُعِلَ بِزَيْنَبِ بِنْتِ
جَحْشٍ وَهِيَ أَوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .."[2].
وفي حاشية الدسوقي على الشرح
الكبير للدردير [1/ 418]:" (قَوْلُهُ وَسَتْرُهَا بِقُبَّةٍ) أَيْ فِي
حَالِ الْحَمْلِ وَالدَّفْنِ ، وَفِي الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ: لَا
بَأْسَ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى النَّعْشِ أَيْ فَوْقَ الْقُبَّةِ لِلْمَرْأَةِ
بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وِشَاحٌ أَوْ رِدَاءٌ ، مَا لَمْ يُجْعَلْ مِثْلُ
الْأَخْمِرَةِ الْمُلَوَّنَةِ فَلَا أُحِبُّهُ ..".
وقد روى البيهقي في
السنن الكبرى [7050]عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:" أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةَ
الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ فَأَبَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَنْ يَبْسُطُوا
عَلَيْهِ ثَوْبًا ، وَقَالَ: إِنَّهُ رَجُلٌ " قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ:
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
----------------------------------------------
1- انظر حاشية العدوي على الخرشي1 / 128 . ومنح الجليل لمحمد عليش 1 / 489.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق