......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الجمعة، 25 مايو 2018

انقضت أيام عادتها ولم ينقطع عنها الدم ؟


سائلة تقول : أن أيام عادتها الشهرية قد انقضت ، ولم يتوقف عليها سيلان الدم ، فهل تصوم وتصلي أم لا ؟

الجواب:

النساء بالنسبة للحيض ثلاثة أقسام : مبتدئة ، ومختلطة ، ومعتادة.

وهذه المرأة الظاهر من سؤالها أنها [معتادة ] ؛ أي سبق لها الحيض ، ولعادتها أيام معلومة ، وإذن : فعليها أن تعتبر أيام عادتها المألوفة ، فقد تكون 6 أو 8 أيام أو أقل من ذلك أو أكثر ؟
فإن استمر بها الدم - بعد مضي أيام عادتها - استظهرت بثلاثة أيام ، بشرط أن لا يزيد مجموع أيامها عن خمسة عشر يوماً.

جاء في مختصر سيدي خليل رضي الله عنه :" وَلِمُعْتَادَةٍ ثَلَاثَةٌ اسْتِظْهَارًا عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا مَا لَمْ تُجَاوِزْهُ ثُمَّ هِيَ طَاهِرٌ".

مثال توضيحي عن الاستظهار:

امرأة عادتها 8 أيام مثلا ، إذا استمر بها الدم بعدهن ، أضافت إليهن 3 أيام ، فيكون مجموع الأيام 11 يوما. وما زاد على ذلك فهو استحاضة.

امـــرأة عادتها 13 يوما ، إذا استمر بها الدم بعدهن، أضافت إليهن يومين فقط ؛ وما زاد على ذلك فهو استحاضة ؛ لأنها لو أضافت 3 أيام لتجاوزت مدتها ال15 يوما. ولو كانت عادتها 14 يوما لاستظهرت بيوم واحد ، ولو كانت عادتها 15 يوما لم تستظهر بشيء.
وما رأت من دم بعد ذلك - أي بعد الاستظهار أو بعد مضي 15 يوما - فهو استحاضة ؛ أي دم علة وفساد ، والمستحاضة في حكم الطاهر، ، فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها.

-  فإن  كان انقطاع دم استحاضتها أكثر من إتيانه وجب عليها الوضوء .
-  وإن كان إتيانه أكثر من انقطاعه استُحِبَ لها الوضوءُ لكل صلاة ، وكذلك إذا تساوى الأمران.

 - أما إذا لازم الدم كل الوقت فلا يجب عليها وضوء ولا يستحب لها.

 - ثم ذا انقطع عنها دم الاستحاضة نهائيا استحب لها الاغتسال.
والله أعلم
---------------------------------------------------------
ويُنظر في ذلك :
التاج والإكليل لمختصر خليل 1 / 542
ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل 1 / 368 وما بعدها
وشرح مختصر خليل للخرشي وحاشية العدوي 1 / 205





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق