سائلة تقول : أن أيام عادتها الشهرية قد انقضت ، ولم يتوقف عليها
سيلان الدم ، فهل تصوم وتصلي أم لا ؟
الجواب:
النساء بالنسبة للحيض ثلاثة أقسام : مبتدئة ، ومختلطة ، ومعتادة.
وهذه المرأة الظاهر من سؤالها أنها [معتادة ] ؛ أي سبق لها الحيض ،
ولعادتها أيام معلومة ، وإذن : فعليها أن تعتبر أيام عادتها المألوفة ، فقد تكون 6
أو 8 أيام أو أقل من ذلك أو أكثر ؟
فإن استمر بها الدم - بعد مضي أيام عادتها - استظهرت بثلاثة أيام ،
بشرط أن لا يزيد مجموع أيامها عن خمسة عشر يوماً.
جاء في مختصر
سيدي خليل رضي الله عنه :" وَلِمُعْتَادَةٍ ثَلَاثَةٌ اسْتِظْهَارًا عَلَى أَكْثَرِ
عَادَتِهَا مَا لَمْ تُجَاوِزْهُ ثُمَّ هِيَ طَاهِرٌ".
مثال توضيحي عن الاستظهار:
امرأة عادتها 8 أيام مثلا ، إذا استمر بها الدم بعدهن ، أضافت إليهن 3
أيام ، فيكون مجموع الأيام 11 يوما. وما زاد على ذلك فهو استحاضة.
امـــرأة عادتها 13 يوما ، إذا استمر بها الدم بعدهن، أضافت إليهن
يومين فقط ؛ وما زاد على ذلك فهو استحاضة ؛ لأنها لو أضافت 3 أيام لتجاوزت مدتها
ال15 يوما. ولو كانت عادتها 14 يوما لاستظهرت بيوم واحد ، ولو كانت عادتها 15 يوما
لم تستظهر بشيء.
وما رأت من دم بعد ذلك - أي بعد الاستظهار أو بعد مضي 15 يوما - فهو
استحاضة ؛ أي دم علة وفساد ، والمستحاضة في حكم الطاهر، ، فتصوم وتصلي ويأتيها
زوجها.
- فإن كان انقطاع دم استحاضتها أكثر من إتيانه وجب
عليها الوضوء .
- وإن كان إتيانه أكثر من انقطاعه استُحِبَ لها الوضوءُ لكل صلاة ، وكذلك
إذا تساوى الأمران.
- أما إذا لازم الدم
كل الوقت فلا يجب عليها وضوء ولا يستحب لها.
- ثم ذا انقطع
عنها دم الاستحاضة نهائيا استحب لها الاغتسال.
والله أعلم
---------------------------------------------------------
ويُنظر
في ذلك :
التاج والإكليل لمختصر خليل 1
/ 542
ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل 1
/ 368 وما بعدها
وشرح مختصر خليل للخرشي
وحاشية العدوي 1 / 205
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق