......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الأحد، 13 مايو 2018

زكاة الزرع الذي سقي بالمطر والآلة معا

سائل يقول : لي زرع يسقى بماء المطر ، وأحيانا أسقيه بالآلات ، فكيف أزكيه ؟

الجواب :

ما يُسقى بالمطر فيه العشر ، وما يسقى بالآلات فيه نصف العشر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ ؛ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" (1).

أما إذا كان الزرع سقي بهما معا فإنه ينظر إلى مدة السقي ، فإن تساوت مدة السقيين أو تقاربت ، أخرج عن النصف العشر ، وعن النصف الآخر نصف العشر ، وإن لم تتساو فالحكم للغالب منهما ، فإن كانت مدة السقي بالمطر أكثر أخرج العشر عن الكل ، وإن كانت مدة السقي بالآلة أكثر أخرج عنه نصف العشر. 

 وقيل : يقسم الخارج نصفين ، نصف فيه العشر ونصف فيه نصف العشر ، سواء استوى السقي بكل منهما في الزمن أو في عدد السقيات أم لا. وكلا القولين مشهور في مذهب مالك [2] . 

وبأي القولين أخذ السائل فلا حرج عليه ، وإليهما أشار سيدي خليل بقوله:"وَإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمَيْهِمَا وَهَلْ يَغْلِبُ الْأَكْثَرُ خِلَافٌ ". وحيث قال سيدي خليل [خلاف] فإنه يشير بذلك إلى أن فقهاء المذهب اختلفوا في التشهير ، كأن يشهر بعضه قولا ، ويشهر بعضهم قولا آخر في مقابله.

والله أعلم


---------------------------- ----------- - ---------------------------------
1- رواه مالك في موطئه رقم 928/ 289
2- أسهل المدارك للكشناوي 1 / 397 - 398. وشرح مختصر خليل للخرشي2 / 170. ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب 2 / 282.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق