خلاف الأولى مصطلح شائع بين فقهاء المذاهب الفقهية ، ويتفق مع المكروه من وجوه ، ويختلف معه من وجوه أخر.
أولا : وجوه الاتفاق بينهما:
------------------------
1- أن المكروه وخلاف الأولى كليهما منهي عنه ، وكليهما مندرج ضمن الشبهة والقبيح.
2- أن تارك أيٍ منهما مثابٌ وفاعلَ أيٍ منهما مذموم ، غير أنه لا يلحقه عقاب.
ثانيا : وجوه الاختلاف بينهما:
--------------------------
1- أن المكروه فيه مخالفة للدليل الذي يدل على المنع غير الجازم ، أما
خلاف الأولى فيتردد بين أمرين مباحين أحدهما أولى من الثاني ، ففعل الفاضل
أولى ، وفعل المفضول خلاف الأولى.
2- أن المكروه كراهته شديدة ، وخلاف الأولى كراهته خفيفة.
3- أن المكروه خصه الشارع بنهي غير جازم كترك تحية المسجد " إِذَا دَخَل
أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ".
أما خلاف الأولى فلم يرد نهي بخصوصه ، وإنما استفيد النهي عنه من النهي
العام عن ترك المندوبات ، أو من قاعدة :"الأمر بالشيء نهي عن ضده". كترك
صلاة الضحى ، حيث رغب الشارع فيها ، ولكنه لم ينه عن تركها.
4- أن
المكروه فيه مخالفة لمندوب تأكد طلبه ، كترك سنة الوتر أو رغيبة الفجر
ونحوهما ، حيث تأكد طلبهما بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وخلاف
الأولى فيه مخالفة لمندوب لم يتأكد طلبه ، كترك صلاة الضحى حيث ورد
الترغيب فيها من غير مواظبة عليها. والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق