......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الجمعة، 25 مايو 2018

هل يصح صيام من طهرت من الحيض ولم تغتسل


سائلة تقول: أنها طهرت من الحيض في رمضان ، ولم تغتسل لظروف - لم تبين ما هي - ثم شرعت في الصوم ، فتسأل إن كان صيامها يصح من غير غسل أم لا ؟

الجواب : 

أما صيامها من غير غسل فصحيح ؛ لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام ، وفي الصحيحين:" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ ". ويقاس عليه صوم الحيض من غير اغتسال ، ولكن الأولى أن تصوم على طهارة إن كانت مستطيعة. قال سيدي خليل في مختصره الفريد :" وَوَجَبَ إنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ لَحْظَةً " يعني يجب الصوم على من طهرت من الحيض قبل الفجر ، ولو طهرت قبل الفجر بلحظة ولو لم تغتسل.

[شرح الخرشي على مختصر خليل2 / 247. والتاج والإكليل 3 /341 ].


أما الصلاة فلا تصح حتى تغتسل ، فإن لم تجد الماء بعد انقطاع دمها ، أو جدت الماء وكانت عاجزة عن استعماله ، لمرض ونحوه ، تيممت وصلت ، ولكن لا يحل للزوج وطؤها، إلا إذا خشي الوقوع في الزنا ، فله الوطء بعد التيمم إن انقطع دمها .
والله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق