قال سيدي خليل
بن إسحاق رحمه الله ونفعنا بعلمه وبركته : "وَمُسَمِّعٌ
وَاقْتِدَاءٌ بِهِ أَوْ بِرُؤْيَتِهِ وَإِنْ بِدَارٍ".
يتكلم رحمه الله
هاهنا عن جائزات صلاة الجماعة
فقوله "وَمُسَمِّعٌ وَاقْتِدَاءٌ بِهِ" . يعني
يجوز اتخاذ (مُسَمِّعٍ) ليُسْمِع المأمومين برفع صوته ، إذا دعت لذلك حاجة ، ويجوز
للمأمومين الاقتداء بالإمام اعتماد على صوت (المُسَمِّعٍ) ، وإن كان الأفضل أن
يرفع الإمام صوته ويستغني عن (المُسَمِّعٍ) ، ولا حاجة إلى (المُسَمِّعٍ) مع توفر
مكبرات الصوت في عصرنا.
وقوله : " أَوْ بِرُؤْيَتِهِ ". يعني ويجوز أيضا
الاقتداء اعتمادا على رؤية تنقلات الإمام أو تنقلات مأموميه ، حتى ولو كان المقتدي
لا يسمع صوت الإمام أو صوت المسمع.
وقوله " وَإِنْ بِدَارٍ". يعني يجوز الاقتداء
بالإمام – اعتماد على صوت المسمع أو اعتماد على الرؤية - حتى ولو كان المقتدي بدار
منفصلة عن المسجد ، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، بشرط ألا يكون ذلك في صلاة
الجمعة ، حيث لا تصح إلا في المسجد.
وهل يجوز بناء
على ذلك أن يقتدي النسوة في بيوتهن بالإمام في صلاة التراويح بواسطة مكبرات الصوت
؟ فهذه مسألة يكثر التساؤل عنها وتحتاج إلى تفصيل.
فإذا كانت
المنازل قريبة من المسجد ، وكان المسجد في قبلتها ، وكن يسمعن قراءة الإمام
وتكبيراته .. جاز لهن ذلك وصلاتهن مجزئة ؛ فقد سُئل مالك عن الدار تكون قريباً
من المسجد يصلون بصلاة الناس في المسجد قال: نعم إلَّا الجمعة. قال محمد بن رشد:
ولا أَعرف في ذلك اختلافاً في مذهبنا [البيان والتحصيل 17 / 210].
أما إذا كانت
المنازل قدام المسجد أو بعيدة عنه ، فإن ذلك مكروه والصلاة مجزئة ؛ ففي المدونة عن
ابن القاسم :" قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنْ دَارًا لِآلِ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ وَهِيَ أَمَامُ الْقِبْلَةِ كَانُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ
الْإِمَامِ فِيهَا فِيمَا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَا أُحِبَّ
أَنْ يَفْعَلَهُ أَحَدٌ وَمَنْ فَعَلَهُ أَجْزَأَهُ"[المدونة 1 / 175].
وأيضا نقل
الدسوقي عن الإمام اللخمي قوله :" إذَا أَرَادَ مَنْ فِي الدَّارِ الَّتِي
بِقُرْبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ .. جَازَ ذَلِكَ إذَا كَانَ إمَامُ الْمَسْجِدِ فِي
قِبْلَتِهِمْ يَسْمَعُونَهُ وَيَرَوْنَهُ ، وَيُكْرَهُ إذَا كَانَ بَعِيدًا
يَرَوْنَهُ وَلَا يَسْمَعُونَهُ ، لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ مَعَهُ عَلَى التَّخْمِينِ
وَالتَّقْدِيرِ ، وَ [يكره] كَذَلِكَ إذَا كَانُوا عَلَى قُرْبٍ
يَسْمَعُونَهُ وَلَا يَرَوْنَهُ لِحَائِلٍ بَيْنَهُمْ ، لِأَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ
مَا يَحْدُثُ ". [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 338].
والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله بسأل عن بعض الناس لديهم دكاكين قرب المسجد هل يجوز لهم أن يصلون في أماكنهم بصوت الامام أو واجب عليهم الذهاب إلى المسجد
ردحذف