......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الجمعة، 27 أبريل 2018

المقدار الواجب إخراجه في كفارة اليمين


سائل يقول : حلفت بالله ألا أكلم زميلي في العمل ... بسبب مناوشة كلامية حدثت بيننا ، لكني تصالحت معه .... وأعلم أنه علي كفارة ... غير أني اختلطت علي الأمور في مقدارها ، فبعضهم قال لي 3000 دج وبعضهم قال 1000دج ولا أدري ما هو الصواب .... ؟

الجواب  

لقد أحسنت فعلا حينما عدت إلى مصالحة زميلك ، فالله تعالى يقول : " وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا"[البقرة 224]. أَيْ لا تَجْعَلُوا حلفكم باسْمَ اللَّهِ حاجزا بينكم وبين فعل  الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَالْإِصْلَاحِ ، وقال صلى الله عليه وسلم :" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"[صحيح مسلم حديث رقم 1650].
أما كفارة  اليمين فهي على ثلاثة أنواع ، كما بينها القرآن العظيم ، قال الله تعالى :" فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ "[المائدة 89].
فكفارة اليمين أربعة أنواع ، ثلاثة على التخيير فأيها فعلت أجزأك، وواحد على الترتيب.

 فأما التي على التخيير فهي:

1-  الإطعام : وهو أفضلها ؛ لعموم منفعته ، ومقداره مد [ حفنة ] من الطعام ، لما روى مالك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:" أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ" [الموطأ 1745].

ويقدر وزن المد الواحد بنصف كيلو غرام ، وقيمته المالية 25 دج × 10 = 250دج فهذا المقدار الواجب عليك إخراجه  ، وإذا زدت على ذلك فهو أفضل ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ :"حَيْثُمَا أَخْرَجَ مُدًّا بِمُدٍّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجْزَأَهُ وَمَنْ زَادَ فَلَهُ ثَوَابُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى".[حاشية العدوي على الخرشي 3 / 58].

ويجوز أن تصنع طعاما وتدعو إليه المساكين ، فتشبعهم – من أوسط ما تطعم أهلك - في الغذاء والعشاء ، جاء في مواهب الجليل للحطاب: " قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ غَدَّى وَعَشَّى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ أَجْزَأَهُ ، وَلَا يُجْزِئُهُ غَدَاءٌ دُونَ عَشَاءٍ ، وَلَا عَشَاءٌ دُونَ غَدَاءٍ "[3 / 273].

2-  الكسوة : هذا النوع الثاني من الكفارة ، بأن تكسو عشرة مساكين ، للرجل ثوب كالقميص ونحوه .. بحيث  يمكنه أن يصلي فيه  ، بأن يكون سَاتِرًا لِجَمِيعِ الْجَسَدِ . وللمرأة ثوب – كما سبق -  مع خمار ، جاء في مختصر خليل :"أَوْ كِسْوَتِهِمْ الرَّجُلُ ثَوْبٌ وَالْمَرْأَةُ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَلَوْ غَيْرَ وَسَطِ أَهْلِهِ ". يعني أنه لا يشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسو به أهلك ، بل يكفي مطلق الكسوة.

3- تحرير رقبة [مؤمنة] يعني تشتري عبدا مملوكا وتحرره ، وهذا لا وجود له في عصرنا ، حيث ولى زمن العبودية.

وأما الذي على الترتيب فهو صبام ثلاثة أيام.

 فمن عجز عن الإطعام والكسوة والعتق فليصم ثلاثة أيام ، ولا يشترط أن يصومها متتابعة ، بل يجوز أن يصومها متفرقة ، ولكن التتابع أفضل ، جاء في المدونة :" إنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ أَجْزَأَ عَنْهُ عِنْدَ مَالِكٍ"[1 / 594].

والله تعالى أعلى وأعلم.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق