قال سيدي خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبركته:
"وَالْأَحَبُّ نَفْيُهُ إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ
غَيْرَهُ "
يتكلم رحمه الله هاهــــنا عن تغسيل أحد الزوجين لصاحبه ، فضمير (نَفْيُهُ) عائد إلى التغسيل ،
وهو كعادته - وبعبقريته الفذة - يكشف بكلمات موجزة عن ستة أحكام فقهية ، وهي
كالآتي:
- 1 أنه يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر ، بل هو
أولى بصاحبه.
- 2 جواز التزوج يأخت الزوجـــــــة ، بجرد موتها
ولو قبل تغسيلها.
- 3يكره أن يغسل زوجته إذا تزوج أختها ، وهو المراد بقوله: (وَالْأَحَبُّ نَفْيُهُ ....) وقد كشف فقهاء المذهب عن علة الكراهة ، فقال ابن القاسم
وأشهب :" لِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا
بَيْــنَ مُحَرَّمَتَيْ الْجَمْعِ ، وَقَدْ تَمُوتُ أُخْتُهَا فَيَجْمَعُ بَيْنَ
غُسْلَيْهِمَا ، وَجَمْعُهُمَا يَحْرُمُ فِي الْحَيَـــــاةِ وَيُكْرَهُ فِي
الْمَمَاتِ".
- 4 كــــــــما أفاد أن أنه
يكـــره له أن يغســــل جــاريته التي [وطئها] إذا تزوج أختها.
- 5 ثم بين بالفهوم أن الزوجة الحامل المتوفى عنها
زوجها ، إذا وضعت حملها ، فقد انقضت عدتها ، وحلت للأزواج ، ولها أن تتزوج ولو قبل
تغسيـــــل زوجها المتوفى.
- 6 ثم بين أنه يكره لها تغسيل زوجها إذا وضعت حملها
عقب موته وتزوجت غيــره. وهو معنى قوله : (أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ) وعلة الكراهـــــــة كونها صارت زوجة للغيره.
وإن تقف على سوى الست فاضمما *** وارج الثــــواب من إله عظما
-----------------------------------------------------------------------
راجـــــــــع:
منح الجليل شرح مختصر خليل ، لأبي عبد الله محمـــــد عليش1 /481
شرح مختصر خليــل للخرشي ، لأبي عبد الله محمد الخرشي 2 / 115
التاج والإكليل لمختصر خليـــل ، لأبي عبد الله المــــــــــــــــواق 3 / 9
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق