......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الاثنين، 23 أبريل 2018

هل على الرجل عدة إذا أراد الزواج من أخت زوجته المتوفاة ؟


سائل يقول : ماتت زوجتي وأريد الزواج بأختها، وقد قال لي بعضهم أن علي عدة ً فهل هذا صحيح ؟
الجـواب :
ليس على الرجل عدة؛ لأن العدة هي المدة التي تتربص فيها المرأة ؛ لتكون تلك المدة دليلا على براءة الرحم، قال الحطاب في تعريفها: "أَنَّهَا الْمُدَّةُ الَّتِي جُعِلَتْ دَلِيلًا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ؛ لِفَسْخِ النِّكَاحِ أَوْ لِمَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقِهِ"[1].
وإنما توجد موانع تمنع الرجل من الزواج أثناء عدة زوجته المطلقة:
- كما لو طلق زوجته وأراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها، أو غيرها ممن لا يحل له الجمع
بينهما، فلا يحل له الزواج في هذه الحال، حتى تتم المطلقة عدتها، والعلة في ذلك: هي ألا
يجتمع له ماءان في رحمي امرأتين يحرم الجمع بينهما.

- أو طلق زوجته الرابعة وأراد الزواج بأخرى، فإنه يجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي
باتفاق الفقهاء، وفي عدة الطلاق البائن عند الأحناف خلافا للجُمهور؛ لئلا يجمع في
عصمته خمس زوجات[2].

وهذه الموانع لا يطلق عليه اسم عدة لا شرعا ولا لغة ، قال النفراوي في الفواكه الدواني : "منع مَنْ طَلَّقَ رَابِعَةً مِنْ نِكَاحِ غَيْرِهَا لَا يُقَالُ لَهُ عِدَّةٌ لَا لُغَةً وَلَا شَرْعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمكَّنُ مِنْ النِّكَاحِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ كَزَمَنِ الْإِحْرَامِ أَوْ الْمَرَضِ، وَلَا يُقَالُ فِيهِ: أنَّهُ مُعْتَدٌّ"[3].

وقال الحطاب في مواهب الجليل : "وَأَمَّا تَسْمِيَةُ مُدَّةِ مَنْعِ الزَّوْجِ مِنْ النِّكَاحِ إذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ أَوْ طَلَّقَ أُخْتَ زَوْجِهِ أَوْ مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عِدَّةً فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَجَازٌ فَلَا يَنْبَغِي إدْخَالُهُ فِي حَقِيقَةِ الْعِدَّةِ الشَّرْعِيَّةِ"[4].

أما من توفيت زوجته وأراد الزواج بأختها ، فلا يجب عليه الانتظار لا أربعة أشهر وعشرا ولا أقل من ذلك ؛ إذ ليس على الرجل عدة إطلاقا، وليس هناك ما يمنعه من الزواج ؛ لأن علل المنع المتقدم ذكرها منتفية هاهنا ، حيث انقطعت الزوجية بالوفاة، والحكم يدور مع علته عدما ووجودا،

بل قد نص خليل على جواز التزوج يأخت الزوجة بجرد موتها ولو قبل تغسيلها، فقال: "وَالْأَحَبُّ نَفْيُهُ إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا". يعني : يكره أن يغسل زوجته إذا تزوج أختها، وهو المراد بقوله: (وَالْأَحَبُّ نَفْيُهُ..).
والله أعلم
----------------------------------------------------------------------------
1- مواهب الجليل 4 / 140
2- الموسوعة الفقهية الكويتية 29 / 306
3- الفواكه الدواني للنفراوي 2 / 57
4- مواهب الجليل للحطاب 4 / 140 - 141


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق