كفارة القتل الخطأ ككفارة الظهار في الترتيب ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فصيام شهرين متتابعين ؛ لقوله تعالى : " .. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا"[1]. ومعلوم أنه لا وجود للرقيق في عصرنا .
ومن لم يستطع الصيام انتظر القرة على الصيام، أما إن كان عجزه دائما ، كالشيخوخة أو المرض المزمن ، فقولان:
ومن لم يستطع الصيام انتظر القرة على الصيام، أما إن كان عجزه دائما ، كالشيخوخة أو المرض المزمن ، فقولان:
القول الأول:
-----------
ذهب الجُمهور منهم المالكية إلى أنه لا يجزئه الانتقال إلى الإطعام ؛ لأن الشارع لم يذكر غير الصيام ، ولو كان الإطعام واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة ، ولا يقاس على الظهار ؛ إذ الْمُتَّبَعُ فِي الْكَفَّارَاتِ النَّصُّ لاَ الْقِيَاسُ.[2]. جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: "فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ - الصيام - انْتَظَرَ الْقُدْرَةَ عَلَى الصِّيَامِ أَوْ وُجُودَ الرَّقَبَةِ ، وَلَا يَجْزِيهِ الْإِطْعَامُ كَالظِّهَارِ"[3].
القول الثاني:
-----------
وهو لبعض الشافعية [4] ورواية عن الإمام أحمد [5]، قالوا: "يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا كَالظِّهَارِ" ؛ لِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ فِيهَا عِتْقٌ وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَكَانَ فِيهَا إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا عِنْدَ عَدَمِهَا ، كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا فِي نَصِّ الْقُرْآنِ ، فَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي نَظِيرِهِ ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ ، كما حملت الرقبة المطلقة في الظهار على الرقبة المقيدة بالإيمان في القتل.
والله تعالى أعلى وأعلم.
--------------------------------------------------------------------------------1- النساء 92
2- الموسوعة الفقهية الكويتية 36 / 344
3- الإكليل لمختصر سيدي خليل للمواق المالكي 8 / 351
4-انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني الشافعي 2 / 518
5- المغني لابن قدامة المقدسي 8 / 517
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق