العقد المدني والعقد الشرعي مكملان لبعضهما ، فالأول يحفظ الحقوق ويسد ذرائع الفساد ، والثاني يحتاط للأركان والشروط ، فهما يسيران جنبا إلى جنب ، وبهذا جرى العرف والعمل ، وحفظا للحقوق وسدا لذرائع الفساد صدرت تعليمة وزارية تمنع إبرام عقود الزواج في المساجد إلا بعد توثيقها إداريا ، ويندرج هذا الإجراء ضمن أصل المصالح المرسلة.
وإذا أُبرِم أحدُ العقدين دون الآخر ، ثم تم البناء أو حدثت وفاة أو طلاق قبل البناء ، فإنه يقع صحيحا وتترب عنه كل الآثار الشرعية ، من توارث وعدة وفاة ونحوهما... وذلك لأن العقد البلدي يتوفر فيه المحل وهو الزوجان ، ويتوفر فيه الشهود ، ويتوفر فيه التعبير عن الرضا بتوقيع الزوجين ، وأما الصداق فهو متفق عليه بينهما ، وقد لا يذكر في الصغة في عوائد المجتمع الجزائري ، وإنما الذي يذكر هو التراضي والاتفاق ، وما التوثيق إلا عنوان لهذا التراضي والاتفاق ، فهذا ما ينبغي الأخذ به بعد الابتلاء أي بعد وقوع الواقعة مع الحض على تكميل العقد المدني بالشرعي، أما قبل ذلك فلا ينبغي بتر العقدين عن بعضهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق