......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الخميس، 22 مارس 2018

من هو المجتهد الذي يؤجر على اجتهاده

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ" [أخرجه البخاري برقم 1- / 268 . ومسلم برقم 1716].


والحديث وارد في القاضي ، ويلحق به المفتي ، باتفاق الفقهاء ، ولربما توهم بعضهم ، أن كل من يتقول في الشرع مأجور وإن أخطأ ، ما دام أنه اجتهد وهداه اجتهاده إلى أن ما قاله هو عين الحق والصواب ، والأمر ليس كذلك ، بل إنما يؤجر المبين للحكم الشرعي - أصاب أو أخطأ - إذا كان أهلا للاجتهاد ، أي بلغ مرتبته ، وبذل جهده في بيان الحكم الشرعي ، أما إذا لم يكن أهلا للاجتهاد ، فهو مآزور غير مأجور وآثم غير معذور.


وعليه ينطبق قوله صلى الله عليه وسلم :""... وقَاضٍ قَضَى بِغَيرِ حَق فَهوَ في النَّارِ، وقَاضٍ قَضَى وهو لا يَعْلمُ فَهو في النَّارِ"[السنن الكبرى للبيهقي 20355].

قال الإمام الخطابي رحمه الله : " ...فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهومتكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر". [معالم السنن4 / 160].
وقال شيخ الإسلام ابن حجر :" لَو أقدم فَحكم أَو أفتى بِغَيْر علم لحقه الْإِثْم " [فتح الباري 13 / 319].

والمجتهدون على خمسة مراتب أهمها اثنان:
أ- مجتهد مطلق: وهو من له أصول وقواعد خاصة به ، يعتمد عليها في استنباط الأحكام ، كالأئمة الأربعة ، وهو نادر الوجود ، لا سيما في هذه العصور ، ويشترط فيه سبعة شروط، وهي: 1- العلم بكتاب الله تعالى.2- العلم بالسُّنَّة المتعلقة بالأحكام. 3 - العلم بالناسخ والمنسوخ. 4 - معرفة مسائل الإجماع. 5- معرفة القياس. 6 - معرفة علوم اللغة العربية. 7- العلم بأصول الفقه.

ب - ومجتهد مقيد: ويسمى بالمجتهد في المذهب ، أو بمجتهد التخريج ... وهو من يجتهد في مسألة معينة ، ويشترط فيه 1- أن يكون عالمًا بذلك الجانب الذي يجتهد فيه . 2-وأن يكون ملمًّا بمذهب إمامه . 3- وأن يكون مطلعا على آراء علماء المذهب والمجتهدين فيه كابن القاسم وسحنون ونظرائهما. 4- وأن يكون عالما بأصول المذهب التي اعتمد عليها إمام المذهب كالمصالح المرسلة وسد الذرائع ومراعاة الخلاف ..... وأن يكون عالما بالأدلة الفرعية التي استدل بها الفقهاء على حكم معين ؛ ليستطيع التخريج أو الترجيح في المذهب، وبالتالي يمكنه بيان أحكام النوازل المستجدة حسب ذلك المذهب ، ومن أمثلة ذلك :
ما أفتى به فضيلة أستاذنا الشيخ أحمد إدريس عبدو رحمه الله ، " أن السائق إذا لم يظهر منه تسبب في حادث المرور بتعد أو تفريط فلا يضمن". وهذه المسألة غير منصوص عليها عند العلماء المتقدمين ؛ لأن وسائل النقل الحديثة لم تكن موجودة في عصرهم، فخرجها الشيخ – رحمه الله – على نصوص فقهاء المذهب في تصام السفينتين وجموح الفرس وغلبة الدابة لراكبها ، وعلى أصل إناطة أحكام التكليف بالاختيار.
فهذا هو الاجتهاد الذي يؤجر صاحبه ، أما الذين لا يفرقون بين تحقيق المناط وتخريجه وتنقيحه ، ولا يعرفون مدلول كلمة دليل ، فلا يصح وصف تقولهم في الشرع بالاجتهاد ، بل يجب أن تصان الشريعة من جنايتهم ، وعلى الحاكم أن يؤدبهم كما يؤدب المطبب من غير تطبيب ، لأنه مسؤول عن حفظ دين الناس ووعقولهم ، كما هو مسِؤول عن حفظ أرواحهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق