من
مصطلحات سيدي خليل في مختصره : "تأويلان وتأويلات".
ويشير بهذا المصطلح إلى وجود خلاف بين
شراح المدونة في فهم المراد مما جاء فيها، ومن أمثلة ذلك قوله - في باب الزكاة - :
"وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا أَوْ يُكْرَهُ ؟ تَأْوِيلَانِ
".
وهو
يشير بهذا إلى ما جاء في المدونة عن الإمام:" وَلَا تُعْطِي الْمَرْأَةُ
زَوْجَهَا مِنْ زَكَاتِهَا "[1].
وقد
اختلف فقهاء المالكية في فهم المراد من قول مالك ؟ هل هو محمول على المنع ، وعليه
إذا دفعت الزوجة زكاتها لزوجها فلا تجزئها ، ويجب عليها إعادة إخراجها؟ وعلى هذا
التأويل حملها ابن زرقون [2] ومن وافقه من المشايخ.
أم
هو محمول على الكراهة فقط ، وعليه إذا دفعت الزوجة زكاتها لزوجها فهي مجزئة
(صحيحة) ولا يجب عليها إعادة إخراجها ، وعلى هذا التأويل حملها ابن القصار [3]
وغيره[4].
فهذان هما التأويلان اللذان أشار إليهما سيدي خليل، بقوله (...تأويلان).
--------------------------------------------
1- المدونة 1 / 354
2- ابن زرقون هو أبو الحسين محمد بن سعيد المالكي الإشبيلي المتوفى سنة 622هــ ومن مصنفاته:"المعلى في الرد على المحلى".
3- ابن القصار هو أبو الحسن علي بن عمر المالكي البغدادي397هــ ومن مصنفاته "عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار".
4- شرح مختصر خليل للخرشي 2 / 221
--------------------------------------------
1- المدونة 1 / 354
2- ابن زرقون هو أبو الحسين محمد بن سعيد المالكي الإشبيلي المتوفى سنة 622هــ ومن مصنفاته:"المعلى في الرد على المحلى".
3- ابن القصار هو أبو الحسن علي بن عمر المالكي البغدادي397هــ ومن مصنفاته "عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار".
4- شرح مختصر خليل للخرشي 2 / 221
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق