......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 6 فبراير 2018

مصطلح "خلاف" في مختصر خليل وجوب الفاتحة في كل الركعات أو جلها نموذجا

 يشير سيدي خليل رحمه الله في مختصره بلفظ [خلاف] إلى أن فقهاء المذهب اختلفوا في التشهير ، كأن يشهر بعضهم قولا ، ويشهر بعضهم قولا آخر في مقابله، ومن أمثلة ذلك قوله :

"وهل تجب الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ الْجُلِّ ؟ خِلَافٌ"

يعني أن فقهاء المالكية اختلفوا في المشهور منهما:
- فقال بعضهم المشهور وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة[1].
- وقال بعضهم المشهور وجوبها في جل الركعات ، فإذا كانت الصلاة رباعية ، تجب الفاتحة في ثلاث منها وتسن في واحدة، وإذا كانت الصلاة ثلاثية فتجب في اثنتين وتسن في واحدة[2]. ولا يتصور ذلك في الصلاة الثنائية كالصبح.
فعلى القول الأول : أن من ترك الفاتحة في ركعة سهوا ولم يستدركها قبل الركوع، فإنه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة بدلها ، ويسجد بعد السلام لزيادة الركعة الملغاة.
وعلى القول الثاني: أن من ترك الفاتحة في ركعة سهوا فإنه يسجد فإنه يجبرها بالسجود القبلي كمن ترك السورة بعد الفاتحة.
أما إن تركها عمدا بطلت صلاته على القولين معا ؛ لأنها وإن كانت سنة - على القول الثاني- فإنها سنة قد شهرت فرضيتها.


-----------------------------------------------------------------------------------------
1-
هذا القول شهره ابن شاس وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر.
2-
هذا القول شهره ابن رشد وابن عسكر البغدادي صاحب إرشاد السالك إلى أشرف المسالك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق