يشير
سيدي خليل رحمه الله في مختصره بلفظ [خلاف] إلى أن فقهاء المذهب اختلفوا في
التشهير ، كأن يشهر بعضهم قولا ، ويشهر بعضهم قولا آخر في مقابله، ومن أمثلة ذلك
قوله :
"وهل تجب الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ الْجُلِّ ؟ خِلَافٌ"
يعني
أن فقهاء المالكية اختلفوا في المشهور منهما:
- فقال بعضهم المشهور وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة[1].
- وقال بعضهم المشهور وجوبها في جل الركعات ، فإذا كانت الصلاة رباعية ،
تجب الفاتحة في ثلاث منها وتسن في واحدة، وإذا كانت الصلاة ثلاثية فتجب في اثنتين
وتسن في واحدة[2]. ولا يتصور ذلك في الصلاة الثنائية كالصبح.
فعلى
القول الأول : أن من ترك الفاتحة في ركعة سهوا ولم يستدركها قبل الركوع، فإنه يلغي
تلك الركعة ويأتي بركعة بدلها ، ويسجد بعد السلام لزيادة الركعة الملغاة.
وعلى
القول الثاني: أن من ترك الفاتحة في ركعة سهوا فإنه يسجد فإنه يجبرها بالسجود
القبلي كمن ترك السورة بعد الفاتحة.
أما
إن تركها عمدا بطلت صلاته على القولين معا ؛ لأنها وإن كانت سنة - على القول
الثاني- فإنها سنة قد شهرت فرضيتها.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1- هذا القول شهره ابن شاس وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر.
2- هذا القول شهره ابن رشد وابن عسكر البغدادي صاحب إرشاد السالك إلى أشرف المسالك.
1- هذا القول شهره ابن شاس وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر.
2- هذا القول شهره ابن رشد وابن عسكر البغدادي صاحب إرشاد السالك إلى أشرف المسالك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق