......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الثلاثاء، 6 فبراير 2018

مصطلحات سيدي خليل في مختصره

لا يمكن فهم مختصر سيدي خليل إلا بعد بمعرفة معاني مصطلحاته، وهي 11 مصطلحا وبيانها كالآتي:
1- [فيها] 2- [أوّل] 3- [الاختيار] 4- [الترجيح] 5- [ الظهور] 6- [القول] 7- [الخلاف] 8- [قولان أو أقوال] 9- [صحح أو استحسن] 10 [التردد] 11 [ لو].

وقد بين سيدي خليل رحمه الله مراده بهذه المصطلحات في مقدمة مختصره ، نذكر نصه في ذلك ثم نبين معانيها مع التمثيل ، قال رحمه الله:

"مُشِيرًا بِفِيهَا لِلْمُدَوَّنَةِ ، وَبِأَوَّلَ إلَى اخْتِلَافِ شَارِحِيهَا فِي فَهْمِهَا ، وَبِالِاخْتِيَارِ لِلَّخْمِيِّ لَكِنْ إنْ كَانَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ فَذَلِكَ لِاخْتِيَارِهِ هُوَ فِي نَفْسِهِ وَبِالِاسْمِ فَذَلِكَ لِاخْتِيَارِهِ مِنْ الْخِلَافِ ، وَبِالتَّرْجِيحِ لِابْنِ يُونُسَ كَذَلِكَ ، وَبِالظُّهُورِ لِابْنِ رُشْدٍ كَذَلِكَ ، وَبِالْقَوْلِ لِلْمَازِرِيِّ كَذَلِكَ.
وَحَيْثُ قُلْت خِلَافٌ فَذَلِكَ لِلِاخْتِلَافِ فِي التَّشْهِيرِ ، وَحَيْثُ ذَكَرْت قَوْلَيْنِ أَوْ أَقْوَالًا فَذَلِكَ لِعَدَمِ اطِّلَاعِي فِي الْفَرْعِ عَلَى أَرْجَحِيَّةٍ مَنْصُوصَةٍ .
وَأُشِيرَ بِصُحِّحَ أَوْ اُسْتُحْسِنَ إلَى أَنَّ شَيْخًا غَيْرَ الَّذِينَ قَدَّمْتُهُمْ صَحَّحَ هَذَا أَوْ اسْتَظْهَرَهُ ، وَبِالتَّرَدُّدِ لِتَرَدُّدِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي النَّقْلِ أَوْ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَبِلَوْ إلَى خِلَافٍ مَذْهَبِيٍّ".

وبيان ذلك كالآتي:

1- يشير بلفظ (فِيهَا) للْمُدَوَّنَةِ لسحنون ؛ كقوله: (وَفِيهَا نُدِبَ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ قَلِيلاً)".ويلحق بلفظ (فِيهَا) كل ضمير غيبة مؤنث عائد على غير مذكور؛ كرُويت، وحُملت، وظاهرها، وأُقيمَ منها .

2- يشير بِـــلفظ ( أَوَّلٍ ) ومشتقاته نحو( تأويلان أو تأويلات) إلى وجود خلاف في ذلك الموضع أو تلك المسألة بين شراح المدونة ، كقوله: (وهَلْ كَرَاهَتُهُ – يعني القبض - فِي الْفَرْضِ لِلاعْتِمَادِ، أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ، أَوْ إِظْهَارِ خُشُوعٍ؟ تَأْوِيلاتٌ ) يعني أن القبض مكروه في الفرض ، ولكن هناك تأويلات أي خلاف بين شراح المدونة في فهم المراد من علة الكراهة، فمنهم من قال يكره لأنه نوع من الاعتماد في الصلاة ، ومنهم من قال يكره خشية اعتقاد وجوبه، ومنهم من قال العلة هي إظهار الخشوع الموقع في الرياء.

3- يشيربلفظ (الِاخْتِيَارِ) ومشتقاته لِلَّخْمِيِّ صاحب التبصرة ، فإن كان بصيغة الفعل ، كــ (اختار) أو(اختير) ، فهو يشير به إلى ما اختاره اللخمي من عند نفسه ، أي باستنباطه واجتهاده هو في المسألة كقوله : "واخْتَارَ إِقَامَةَ غَيْرِ الْمُحْتَاجِ بمحله لمحتاج". يعني أن اللخمي اختار من نفسه إقامة صلاة الاستسقاء ممن لا يحتاج إليها ؛ لعدم الجدب بمحل إقامته ، من أجل المحتاج إليها للجدب ولو بعدت المسافة بينهما ، أي بين المحتاج للاستسقاء وغير المحتاج إليهاوإن كان بصيغة الاسم ، كـــ[ المختار] ، فهو يشير به إلى ما اختاره اللخمي من الأقوال التي استنبطها الفقهاء من قبله ، كأن يكون في المسألة قولين أو أكثر ، فيختار اللخمي أحدها، كقوله:" لَا جَمَاعَةٌ لَمْ تُطْلَبْ غَيْرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ". يعني اختار اللخمي من أقوال من تقدمه أنه لا يندب الأذان للجماعة التي لا تطلب غيرها.

4- ويشير بـــ [وَبالتَّرْجِيحِ] ومشتقاته لِابْنِ يُونُس صاحب الجامع لمسائل المدونة ، فإن كان بصيغة الفعل كــ(رجح) فهو يشير به إلى ما رجحه بن يونس من اختياره هو ، أي باستنباطه واجتهاده هو في المسألة كقوله : "وَصُدِّقَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ وَرُجِّحَ إدْخَالُ خِرْقَةٍ وَيَنْظُرُهَا النِّسَاءُ". يعني أن المرأة إذا طلقها زوجها ، فادعت أنه طلقها وهي حائض، وادعى زوجها أنه طلقها وهي طاهر ، فإنها تصدق والقول قولها؛ لأنها مؤتمنة على فرجها وهو المشهور، واختار بن يونس أن تدخل خرقة في فرجها ، وينظر النساء في تلك الخرقة ؛ ليرين إن كانت طاهرا أم لا؟ وإن كان بصيغة الاسم ، كـــ (الأرجح) و (والمرجح) ، ، فهو يشير به إلى ما رجحه بن يونس من الأقوال التي استنبطها الفقهاء من قبله ، كأن يكون في المسألة قولين أو أكثر ، فيرجح ابن يونس أحدها، كقوله:"وَلِمَرِيضٍ سَتْرُ نَجَسٍ بِطَاهِرٍ لِيُصَلِّيَ كَالصَّحِيحِ عَلَى الْأَرْجَحِ ". يعني أن ابن يونس رجح من خلاف الفقهاء المتقدمين عنه ، أن المريض والصحيح كلاهما يجوز له أن يصلي على فراش نجس ، إذا بسط على عليه ثوبا طاهرا كثيفا.

5- ويشير [وَبِالظُّهُورِ] ومشتقاته إلى ابن رشد صاحب المقدمات والممهدات ...فإن كان بصيغة الفعل كــ(ظهر) فهو يشير به إلى ما اختاره بن رشد باستنباطه واجتهاده هو في المسألة وهو نادر جدا.
وإن كان بصيغة الاسم ، كـــ (الظاهر) و (الأظهر)، فهو يشير به إلى ما اختاره بن رشد من أقوال الفقهاء قبله ، ومن أمثلة ذلك قوله:" كَمُسَلِّمٍ شَكَّ فِي الْإِتْمَامِ ثُمَّ ظَهَرَ الْكَمَالُ عَلَى الْأَظْهَرِ " يعني أن من سلم وهو غير متقين هل أتم الصلاة أم لا ، ثم تبين له الكمال بعد سلامه ، فإن صلاته باطلة على أظهر القولين عند ابن رشد.

6- ويشير بــ [القول] ومشتقاته للمازري صاحب التلقين، كقوله "وَقَدَّمَ الْمُسَافِرَ وَمَا يَخْشَى فَوَاتَهُ ثُمَّ السَّابِقَ [قَالَ] وَإِنْ بِحَقَّيْنِ بِلَا طُولٍ ". يعني إذا تزاحم المسافرون والمقيمون في مجلس القضاء ، فإنه يقدم المسافر على المقيم ، ويقدم المسافر االأسبق - يعني في المجئ - على المسافر المتأخر ، وقال المازري من عند نفسه يقدم المسافر الأسبق في مجلس القضاء ولو وكان له عند القاضي حقان ، ما لم يطول فيهما فيقدم بحق واحد ويؤخر الحق الثاني ؛ لئلا يضر بالآخرين.

7- يشير بــــ[ خلاف] إلى أن فقهاء المذهب اختلفوا في التشهير ، كأن يشهر بعضه قولا ، ويشهر بعضهم قولا آخر في مقابله، وهذا إنما يكون في ما إذا تساوى المشهرون في الرتبة ، أما إن لم يتساووا ، فإنه يكتفي بذكر القول الذي شهره أعلمهم. ومن أمثلة ذلك قوله:" وَهَلْ الْجَسَدُ كَالثَّوْبِ أَوْ يَجِبُ غَسْلُهُ خِلَافٌ". يعني إذا سقطت النجاسة على الجسد ، فهل يكفى رشها بالماء كالثوب أم يجب غسلها ، في المسألة قولان مشهوران، يعني أن بعضهم قال المشهور وجوب غسلها، وبعضهم قال المشهور يجزئ رشها بالماء.

8- يشير بــ (قولين ) أو (أقوال) إلى عدم اطلاعه على نص يرجح أحد الأقوال الموجودة في المسألة ، ومن أمثلة ذلك قوله:" وَهَلْ الْأَفْضَلُ كَثْرَةُ السُّجُودِ أَوْ طُولُ الْقِيَامِ؟ قولان". يعني أن بعض فقهاء المذهب قال كثرة السجود - أي تكثير عدد الركعات - أفضل من طول القيام في الركعة ، وبعضهم قال بل طول القيام أفضل ، وهو – أي سيدي خليل – لم يطلع على أرجحية منصوصة للأحد القولين.

9- يشير بلفظ (صُحِّحَ) و (اُسْتُحْسِنَ) إلى أن شيخا من غير الأربعة الذين سبق ذكرهم صحح أو استحسن قولا في المسألة ، وقد يشير إلى ذلك بالفعل كما سبق ، أو بالاسم كــ (كالأصح والأحسن) ومن أمثلة ذلك: "وسُن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح ". يعني يسن السجود على أطراف القدمين كما يسن على اليدين ، وأن أحد فقهاء المذهب قال هذا هو الأصح ، يعني الأصح أنه مسنون لا واجبا.

10 يشير بلفظ ( تردد) إلى ترد المتأخرين في النقل ، كأن يقل بعضهم عن المتقدمين حكما في مسألة ، وينقل البعض الآخر حكما مخالفا له في نفس المسألة. أو ترددهم - أي المتأخرين - في المسألة لعدم نص المتقدمين عليها. ولم يذكر رحمه الله علامة تميز بين الترددين. ومن أمثلة ذلك (وفِي خُفٍّ غُصِبَ تَرَدُّدٌ) يعني أن المتأخرين ترددوا هل يجوز المسح على الخف المغصوب أم لا ؟ والترد هنا في عدم نص المتقدين على المسألة كما بينه الشراح.

11- يشير بــ (وَبلَوْ) إلى وجود خلاف قوي في المذهب ، كقوله :" أَوْ بِمَطْرُوحٍ وَلَوْ قَصْدًا مِنْ تُرَابٍ أَوْ مِلْحٍ ". يعني لا يضر الماء ما طرح فيه من التراب أو الملح ، ولو طرح فيه قصدا ، أي عمدا، وهذا هو المشهور، ويوجد في المسألة خلاف في مقابل المشهور أشار إليه بـ[ لو].

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق