......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الجمعة، 5 يناير 2018

ما حكم نقل الميت مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ ؟

الجواب:
قال سيدي خليل رحمه الله في مختصره :" وَنَقْلٌ وَإِنْ مِنْ بَدْو" يعني : يجوز نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ ، ولو من بدو إلى حضر، وقال شراح المختصر بل يستحب النقل إذا كان المكان المنقول إليه مما تُرْجَى بَرَكَته ، أو كان فيه أَقَارِبِهِ[1] ؛ وقد مَاتَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِالْعَقِيقِ فَحُمِلَا لِلْمَدِينَةِ [2] ويتأكد النقل إذا أوصى به الميت ، وهذا في الأحوال العادية ، أما إذا خيف تعفنه أو انتهاك حرمته فلا ينقل حينئذ ، وليدفن بأقرب مكان إليه ، وكذلك لو كان النقل مفضيا إلى محظور ، أو ترتبت عليه مشقة فادحة ؛ إذ لا تكليف إلا بمقدور.
والله أعلم
1-             انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 2 / 133 .
2-             انظر : شفاء الغليل .. لابن غازي 1 / 252 . وانظر:  التاج والإكليل .. للمواق 3 / 47





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق