الجواب:
قال
سيدي خليل رحمه الله في مختصره :" وَنَقْلٌ وَإِنْ مِنْ بَدْو" يعني :
يجوز نَقْلُ
الْمَيِّتِ
مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ ، ولو من بدو إلى حضر، وقال شراح المختصر بل يستحب النقل إذا
كان المكان المنقول إليه مما تُرْجَى بَرَكَته ، أو كان فيه أَقَارِبِهِ[1] ؛ وقد مَاتَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ
بِالْعَقِيقِ فَحُمِلَا لِلْمَدِينَةِ [2] ويتأكد النقل إذا أوصى به الميت ، وهذا في الأحوال
العادية ، أما إذا خيف تعفنه أو انتهاك حرمته فلا ينقل حينئذ ، وليدفن بأقرب مكان
إليه ، وكذلك لو كان النقل مفضيا إلى محظور ، أو ترتبت عليه مشقة فادحة ؛ إذ لا
تكليف إلا بمقدور.
والله أعلم
1-
انظر:
شرح مختصر خليل للخرشي 2 / 133 .
2-
انظر
: شفاء الغليل .. لابن غازي 1 / 252 . وانظر: التاج والإكليل ..
للمواق 3 / 47
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق