يقول أحد
المستفسرين : " أن جدته لأبيه أرضعته مرة ، و لا يوجد لبن في ثديها ، وهو
يريد أن يتزوج ابنة عمته ، فهل تحل له أم لا ؟ "
الجواب : مذهب
السادة المالكية أن الحرمة تثبت بارتضاع المرأة ولو كانت ميتة على المشهور ، أو
بكرا أو عجوزا لا تلد ، بشرط أن يكون في ثديها لبن ، لا ماءً أصفرَ ، وأن يكون
اللبن في ثديها محققا لا مشكوكا فيه ، خلافا لابن ناجي الذي اعتبر المشكوك كالمحقق
في ثبوت الحُرمة [1]. ويؤيد المشهور قاعدة :" اليقين لا
يزول بالشك".
أما مص الثدي
الخالي من اللبن ، فلا يحرم مطلقا ، أي سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة متزوجة أو
غير متزوجة ؛ لأن المعتبر في الرضاع حصول التغذية به ولو مصة واحدة ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم : " لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ
الْعَظمَ"[2].
وعليه فإن كانت
جدتك لأبيك قد تحقق عدم وجود اللبن في ثديها ، أو شُك هل في ثديها لبن أم لا ؟
فيجوز لك أن تتزوج ابنة ابنتها ؛ أي ابنة عمتك.
أما إن كان في ثدي
جدتك لبن فيحرم عليك أن تتزوج ابنة ابنتها ؛ لأن ابنتها التي هي عمتك قد صارت في
هذه الحال أختَك من الرضاعة ، وصارت ابنةُ عمتك ابنةَ أختك من الرضاعة ، فتثبتوا
من ذلك ، وأنتم مؤتمنون عليه أمام الله تعالى. والله أعلم.
------------------------------------------------------------
1- انظر
: شرح مختصر خليل للخرشي ، ومعه حاشية العدوي 4 / 176
2- رواه مالك في موطئه وأبو
داود في سننه وأحمد في مسنده وغيرهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق