......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

هل يثبت التحريم بمص الثدي الخالي من اللبن ؟

يقول أحد المستفسرين : " أن جدته لأبيه أرضعته مرة ، و لا يوجد لبن في ثديها ، وهو يريد أن يتزوج ابنة عمته ، فهل تحل له أم لا ؟ "

الجواب : مذهب السادة المالكية أن الحرمة تثبت بارتضاع المرأة ولو كانت ميتة على المشهور ، أو بكرا أو عجوزا لا تلد ، بشرط أن يكون في ثديها لبن ، لا ماءً أصفرَ ، وأن يكون اللبن في ثديها محققا لا مشكوكا فيه ، خلافا لابن ناجي الذي اعتبر المشكوك كالمحقق في ثبوت الحُرمة [1]. ويؤيد المشهور قاعدة :" اليقين لا يزول بالشك".

أما مص الثدي الخالي من اللبن ، فلا يحرم مطلقا ، أي سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة متزوجة أو غير متزوجة ؛ لأن المعتبر في الرضاع حصول التغذية به ولو مصة واحدة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظمَ"[2].  

وعليه فإن كانت جدتك لأبيك قد تحقق عدم وجود اللبن في ثديها ، أو شُك هل في ثديها لبن أم لا ؟ فيجوز لك أن تتزوج ابنة ابنتها ؛ أي ابنة عمتك.

أما إن كان في ثدي جدتك لبن فيحرم عليك أن تتزوج ابنة ابنتها ؛ لأن ابنتها التي هي عمتك قد صارت في هذه الحال أختَك من الرضاعة ، وصارت ابنةُ عمتك ابنةَ أختك من الرضاعة ، فتثبتوا من ذلك ، وأنتم مؤتمنون عليه أمام الله تعالى. والله أعلم.
------------------------------------------------------------
1-    انظر : شرح مختصر خليل للخرشي ، ومعه حاشية العدوي 4 / 176
2-    رواه مالك في موطئه وأبو داود في سننه وأحمد في مسنده وغيرهم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق