سائل يقول : دفعت المهر لزوجتي وقدمت لها بعض الهدايا ، وأنا لم أعقد العقد الشرعي [الفاتحة] ولا العقد البلدي ؟ ثم طلقتها ، فما مصير المهر والهدايا ؟
الجواب :
هذه المرأة تسمى في الفقه والعرف والقانون مخطوبة لا زوجة ؛ فالخِطبة وعد بالزواج وليست زواجا ، وإنما تعتبر المرأة زوجة بالعقد ، ولا عقد بينكما ، وبالتالي فعدولك عن الخِطبة لا يعتبر طلاقا ؛ لأنه لم يصادفا محلا ، وإنما هو عدول عن الخِطبة ، ولذلك يجب عليها أن ترد لك المهر المقدَّم كاملًا ؛ لأنها لا تستحقه كاملا إلا بالدخول ، ولا تستحق نصفه إلا بالعقد ، وأخذه يغير عقد ولا دخول حرام ؛ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل ، فإن كان المهر قد استُهلك ردَّت مثله أو قيمته.
وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازًا ، فلها الخيار بين إعادة المهر٬ أو تسليم ما يساويه من الجهاز كلًّا أو بعضًا وقت الشراء مع الباقي من المهر.
أما الهدايا فلا ترد لك منها شيئا ما دام العدول من طرفك ، وعليك أن ترد إليها ما أهدته لك أو قيمته ، وإن لحقها ضرر مادي أو معنوي بسبب عدولك ، فعليك أن تعوضها عنه ، حسب ما يقدره أعيان الصلح وأهل العلم و الخبرة ، أو القاضي إن رفع الأمر إليه ،وهذا الذي ذكرته لك متفق عليه بين الفقه وقانون الأسرة الجزائري.
والله تعالى أعلى وأعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق