......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

السبت، 12 أغسطس 2017

من صور بيع العينة


سائل يقول : أنا تاجر أبيع الأثاث المنزلي ، وأتعامل مع زبائني بالتقسيط ، وطلب أحدهم خزانة لا وجود لها في محلي ، وتوجد في محلات أخرى بجواري ، فقال لي أشتريها لي بــــــ 25000 دج ، وأعطيك فيها 30000دج إلى أجل قدره 6 أشهر ، فما حكم هذه المعاملة ؟

الجواب : هذا النوع من المعاملة يندرج ضمن ما يعبر عنه فقهاؤنا بــ" بيع العِينة " ، وهو أنواع منها ما هو محرم ، ومنها هو مكروه ، ومنها ما هو جائز.
فالمحرم : أن يقول المشتري للبائع : اشتري لي السلعة بِعشْرَة وَأُعْطِيك فِيهَا خَمْسَة عشر إِلَى أجل ، وعلة التحريم أن هَذَا يَئُول إِلَى الرِّبَا ، فَكَأَن هَذَا الرجل أعْطى لأحد عشرَة دَنَانِير وَأخذ مِنْهُ خَمْسَة عشر دِينَارا إِلَى أجل والسلعة وَاسِطَة ملغاة.
والمكروه : أن يقول المشتري للبائع : اشْتَرِ لي سلْعَة وَأَنا أربحك فِيهَا وَلم يسم الثّمن.
والجائز : أَن يطْلب المشتري السّلْعَة عِنْد البائع فَلَا يجدهَا ، ثمَّ يَشْتَرِيهَا البائع من غير طلب من المشتري ، وَيَقُول قد اشْتريت السّلْعَة الَّتِي طلبت مني فاشترها مني إِن شِئْت ، يعني من غير إلزام ، فَيجوز في هذه الحال أَن يشتريها مِنْهُ ، ويدفع له ثمنها حالا أو إلى أجل ، بِمثل مَا اشْتَرَاهَا بِهِ أَو بأقل منه أَو أَكثر[انظر: القوانين الفقهية 171].

وإذا نظرنا إلى الصورة التي ذكرها الأخ السائل وجدناها مندرجة ضمن النوع المحرم ، فالمشتري قد طلب من البائع شراء السلعة ، وسمى لها ثمنا وأجلا ، فكأن البائع أقرض المشتري 25000 دج ثم أخذ منه 30000دج وهذا ربا  .
أسئلة وأجوبة حول المسألة:
السؤال الأول :  ما الفرق بين بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي أجازه عدد كبير من الفقهاء وبين هذا البيع الذي تكلم عنه السائل؟
الجواب:  بيع المرابحة للآمر بالشراء أو المرابحة المركبة هو : " شراء المصرف سلعة بطلب عميله بثمن معجل، ومن ثم بيعها بثمن مؤجل مع ربح معلوم، وذلك بناء على مواعدة بينهما، ملزمة في بعض المصارف، وغير ملزمة في مصارف أخرى". وهي غير المرابحة البسيطة التي يكون ربح البائع فيها مقابل الجهد والمخاطرة ... وقد اختلف أهل العلم في حكم المرابحة للآمر بالشراء:فأجازها الشافعية وكثير من المعاصرين من مذاهب مختلفة.
ومنعها السادة المالكية، جريًا على أصل التوسع في الأخذ بالذرائع، فعدوها من العينة المحظورة ؛ لما فيها من تهمة "سلف جر نفعًا"، فالمرابحة المركبة تلتقي مع العينة المحظورة في صورة واحدة عند فقهائنا ، والفتوى التي ذكرتها للسائل مسوقة وفق مذهبهم . والله أعلم .

السؤال الثاني : أعتقد أن حكم البيع في المسألة التي سئلت عنها هي بيع مرابحة وقد رجعت إلى جميع صور بيع العينة فلم أجد هذه الصورة مندرجة في حكم بيع العينة ؟

الجواب : اعلم أنني لا أكتب جوابا عن مسألة حتى أجول في كتب السادة المالكية، وقد نظرت في بعضها فوجدت الصورة مندرجة ضمن النوع المحرم من العينة ولا اجتهاد لي في المسألة ، فانظر وتأمل في نصوص الفقهاء: 
1-  قال ابن جزي:" ...((النَّوْع الثَّانِي)) فِي بيع الْعينَة وَهُوَ أَن يظهرا فعل مَا يجوز ليتوصلا بِهِ إِلَى مَا لَا يجوز فَيمْنَع للتُّهمَةِ سدا للذرائع خلافًا لَهما وَهِي ثَلَاثَة أَقسَام (الأول) أَن يَقُول رجلا لآخر اشْتَرِ لي سلْعَة بِكَذَا وأربحك فِيهَا كَذَا مثل أَن يَقُول اشترها بِعشْرَة وَأُعْطِيك فِيهَا خَمْسَة عشر إِلَى أجل فَإِن هَذَا يَئُول إِلَى الرِّبَا لِأَن مَذْهَب مَالك أَن ينظر مَا خرج عَن الْيَد وَدخل بِهِ ويلغي الوسائط فَكَأَن هَذَا الرجل أعْطى لأحد عشرَة دَنَانِير وَأخذ مِنْهُ خَمْسَة عشر دِينَارا إِلَى أجل والسلعة وَاسِطَة ملغاة "[القوانين الفقهية 171].

2-  قال ابْنُ رُشْدٍ: "إنْ قَالَ اشْتَرِ سِلْعَةَ كَذَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَأَنَا أَبْتَاعُهَا مِنْك بِاثْنَيْ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ فَلَا يَجُوزُ"[التاج والإكليل لمختصر خليل6 / 295].

3-  قال الدسوقي :"وَأَشَارَ لِلْقِسْمِ الثَّالِثِ مُخْرِجًا لَهُ مِنْ الْجَوَازِ بِقَوْلِهِ (بِخِلَافِ) قَوْلِ الْآمِرِ (اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَ) أَنَا (آخُذُهَا) مِنْك (بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ) كَشَهْرٍ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا [حاشية حاشية الدسوقي على الشرح الكبير3/ 89].

السؤال الثالث :" أنا متفق معك في كل ما نقلت ولكن الإشكال في عملية التنزيل ؟"

الجواب : المصادر تقول العينة المحرمة هي:" اشتري لي السلعة بِعشْرَة وَأُعْطِيك فِيهَا خَمْسَة عشر إِلَى أجل" والسائل يقول :"اشتري لي الخزانة ب25000 دج وانا اشتريها منك ب 30000دج الى 6 اشهر". فهل ترى التنزيل حاد قيد أنملة ؟




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق