......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الاثنين، 25 فبراير 2013

لا ضرر ولا ضرار


لا ضرر ولا ضرار
خطاب الجمعة بمسجد الإمام مالك – التلاغمة – ميلة -
الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات ، له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير ، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير ، صلى ا لله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ، وبعد/
- فما أحوجنا أن نقف بين الحين والحين وقفة  تأمل في توجهات نبينا – صلى الله عليه وسلم- ووصاياه الغالية ، فالخير كله في اتباعه ، قال تعالى "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ " ( آل عمران32 ) والشر كله في مخالفة أمره ، قال تعالى : " فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"( الفرقان63)
- وفي هذا اليوم المبارك لنا وقفة موجزة مع وصية نبوية جامعة تتضمن قاعدة فقهية هامة من قواعد الفقه الإسلامي ، يندرج تحتها ما لا حصر له من الفروع والجزئيات الفقهية من مختلف الأبواب ، وهي قوله - صلى الله عليه وسلم – " لا ضرر ولا ضرار "[1]
و قوله  صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ...) نهي بصيغة الخبر ، أي ( لا يضر بعضكم بعضا ) والنهي يفيد التحريم ، والحرام هو : ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه ، ومن هنا فإلحاق الضرر بالآخرين محظور شرعا ، فلا يجوز لأحد أن يلحق ضررا بالآخرين ، سواء كان ذالك الضرر متعلقا بالنفس أو الحرية أو الشرف أو المال ...فمن تسبب في ضرر إخوانه كان آثما عند الله تعالى ، ويطبق عليه القصاص في الدنيا ، وفي الحديث:  "من ضار ضار الله به ..."[2]
  أي من ألحق ضررا بغيره  أوقع  الله به الضرر البالغ ، لأن الجزاء من جنس العمل ، فكما تدين تدان .
وقد تنوعت كلمة العلماء في تحديد الفرق بين كلمتي الضرر والضرار .
- فقيل هما بمعنى واحد.
- و قيل الضرر: ما كان عن غير قصد ، والضرار : ما كان عن قصد .
-  وقيل الضرر أمر فيه منفعة لك و ضرر لأخيك ، والضرار : أمر فيه ضرر لك وضرر لأخيك كالتدخين في الحافلات والمقاهي والأماكن العامة .
والخلاصة : أن المكلف منهي عن كل فعل يترتب عليه إضرار بالنفس أو بالآخرين ، سواء قصد صاحبه الإضرار أم لم يقصد  ، وسواء كان له فيه مصلحة أو لا مصلحة فيه البتة .
والضرر المحظور أنواع :
[1] أن يضار الشخص غيره  في غير مصلحة تعود عليه في نفسه ، كالمضارة في الوصية ، قال تعالى: "من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار" [النساء: 12]. وفي الحديث " إِن الرجل أَو الْمَرْأَة ليعْمَل بِطَاعَة الله تَعَالَى سِتِّينَ سنة ثمَّ يحضرهما الْمَوْت فيضاران فِي الْوَصِيَّة فنجب لَهما النَّار "[3]  ومثال المضارة في الوصية : أن يوصي لبعض الورثة بزيادة على فرضه الذي قدره  الله له فيتضرر بقية الورثة ، أو يوصي لغير وارث بأكثر من ثلث المال ، فينقص من حقوق الورثة.
[2] أن يضار الناس بما فيه مصلحة تعود عليه في نفسه ، و مثاله أن يتصرف في ملكه بما يسبب مضرة  لجيرانه، كأن يغرس أشجارا في ملكه تتمدد أغصانها على أملاك جيرانه ، أو ينشئ مصنعا في ملكه يتضرر منه جيرانه بالدخان أو الغبار أو الأصوات أو الروائح....... أو يفتح في جداره نوافذ تطل على جيرانه ، أو يعلي البناء عليهم فيمنع عنهم الهواء والشمس ......فكل هذا – ونحوه - ضرر يحرم إيقاعه ، وإذا وقع وجبت إزالته شرعا وقانونا .
[3] أن يفعل ما يضر بنفسه هو ، كالمخدرات والتدخين والاستمناء ....فلا يحل للمسلم أن يفعل ما يضر بنفسه ؛ لأنها ليست ملكا له ، قال تعالى  " وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ :" (البقرة 195)
صور من المضار  المحرمة
و من المضار  المحرمة:
1- مضارة الناس في طرقاتهم بوضع الأذى فيها ، أو وضع ما يمنع المرور أو يسبب الحوادث ، وكذلك مخالفة أنظمة السير بما يعرض الناس للخطر . وفي الحديث " من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه اللعنة "[4]  وهو عام في كل ما يؤذي الناس في طرقاتهم .
2- ومِن الضرر نقلُ الأخبار التي تضر  بالمسلمين فتعطلَ مصالحهم أو تفسد نياتهم ، أو تفرق كلمتهم وتفسد ذات بينهم ،  و لأجل ذلك حرمت النميمة لأنها تسد العلاقات وتقطع الصلات ، ففي الحديث " لا يدخل الجنة نمام "[5]
3- ومن الضر أن تشيع على أخيك المسلم من الكلمات  ما يضره في نزاهته أو مشاعره ، وفي الحديث : " و من رمى مسلماً بشيءٍ يريد شينه به، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال [6] وفي رواية : " أيما رجل أشاع على امرئ مسلمٍ كلمة هو بريء منها ليشينه بها، كان حقاً على الله أن يعذبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال"[7]
4- ومِن الضرر المحظور أن تنظر إلى أخيك المسلم بعين الحقد والغضب فتخيفه وتعكر صفو حياته وتدخل الظنون السيئة إلى نفسه ، وفي الحديث :" مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ نَظْرَةً يُخِيفُهُ بِهَا أَخَافَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "[8]
5- ومن الضرر أن تفعل ما يضر إخوانك في معاشهم وتجارتهم وسائر معاملاتهم المالية ، ولذلك حرم الإسلام الربا والرشوة والغش والتدليس والغرر وكتم العيب في المبيع ... لما في ذلك من الضرر على المتعاملين.
كيفية إزالة الضرر إذا وقع
وإذا حصل ضرر وجبت إزالته بالطرق المشروعة ، كرفع الأمر إلى القضاء أو إلى أولي الأمر من العلماء والمصلحين ، ولا يجوز مقابلة الضرر بالضرر ، لأنه توسيع لدائرة الضرر بلا فائدة ، ومن القواعد المقررة عند فقهائنا )) الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو فوقه من باب أولى )) ومن تفريعاتها :
-       لا تسرق من سرقك .
-       و لا تؤذ من أذاك .
-       و لا تضرب من ضربك بل أطلب حقك من القضاء.
-       و لا تسب من سبك لأنه إذا تسابا الرجلان سقط القصاص ( واحدة بواحدة )
-       وفي الحديث :" الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ "[9]
-       ومن هنا قال العلماء لا يجوز إزالة المنكر بمنكر ؛ لأنه كمن يزيل النجاسة بمثلها .
من خلا ل ما قد سبق بيانه يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية المعظمة قائمة على أساس تحصيل المنافع للعباد ودفع المضار عنهم في دنياهم وأخرهم ، فلأجل ذلك حرمت الضر ر بمختلف أنواعه ، وأمرت بإزالته إذا وقع ؛ ليعيش الناس منعمين آمنين مطمأنين . فإذا التزم الفرد بصيانة حقوق غيره وعدم الإضرار بها.
 فإن ذلك من شأنه أن يقلل من المنازعات بين الناس وينشر المودة بينهم ، فينشأ المجتمع على أساس من الاحترام المتبادل بين أفراده وبذلك تتحقق السعادة والطمأنينة عاجلا وآجلا .
بخلاف ما إذا تخلى الناس عن العمل بهذا الأصل ، فصار كل إنسان ينظر إلى مصلحته دون أي اعتبار للآخرين ، فهنا تحصل الكارثة ، وتشيع الأنانية المدمرة ، وهذا ما جاء الإسلام بإزالته والقضاء عليه . فما أعظم هذا التشريع وما أحوج الناس إليه ،
وفقني الله وإياكم لاتباع  شريعته   والتمسك بها ، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

[1] أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم 268 --- والبييهقي في السنن الكبرى رقم 986 وغيرهما .
[2]  سنن الترمذي رقم ((1940))
[3] أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ، أنظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني ح رقم : 1055
[4] أخرجه الهندي في كنز العمال رقم 26486
[5] صحيح مسلم رقم (205)
[6] خرجه السيوطي في الفتح الكبير رقم :11723 
[7] أخرجه أبو داود في سننه رقم4883 
[8] الطبراني – المعجم الكبير – رقم ((70))
[9]  صحيح مسلم رقم 68 - (2587)