مذهب مالك وأبي حنيفة والزهرى وربيعة والثورى:
لا تصح صلاة مفترض خلف متنفل، كمن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح،
قال سيدي خليل : (وَشَرْطُ الِاقْتِدَاءِ نِيَّتُهُ .. وَمُسَاوَاةٌ فِي الصَّلَاةِ).
يعني: شرط صحة اقتداء المأموم بالإمام أن ينوي الاقتداء به في تلك الصلاة، وأن يكون مساويا له في عينها، فإن خالفت نيتُه نيةَ إمامه بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها أبدا؛
لقوله صلى الله عليه وسلم : (إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ). [رواه مالك في موطئه].
ولما كان النيات عليها مدار الأعمال وصحتها، كان الاختلاف فيها مفضٍ إلى عدم صحة الصلاة؛ لذلك قال ابن عبد البر بعد أن أورد الحديث المذكور:
"وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابهما فِي إِبْطَالِ صَلَاةِ مَنْ خَالَفَتْ نِيَّتُهُ نِيَّةَ إِمَامِهِ، فَصَلَّى ظُهْرًا خَلْفَ إِمَامٍ يُصَلِّي عَصْرًا، أَوْ صَلَّى فريضة خلف إِمَامٍ يُصَلِّي نَافِلَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ فِي صَلَاتِهِ فَوَجَبَ أَنْ لَا تُجْزِيَهُ".[التمهيد.. 6 / 136].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق