سأل سائل عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
(.. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)[1].
- فهل المرأة تسبح مثلها مثل الرجل أو تصفق؟
اختلف الفقهاء في ذلك، والمشهور في مذهب مالك رحمه الله أن التنبيه يكون بالتسبيح مطلقا، أي سواء كان من الرجال أو النساء.
قال سيدي خليل عاطفا على الجائزات التي لا سجود فيها:
(وَتَسْبِيحِ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ لِضَرُورَةٍ وَلَا يُصَفِّقْنَ).
#وحجة_المالكية: أن [مَنْ..] في الحديث المتقدم مِن ألفاظ العموم؛ أي تشمل الرجال والنساء، وقوله: (إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) يعتريه احتمالان:
1- يُحتمل أن يكون قد أُريد به التخصيص، أي تخصيص التسبيح بالرجال.
2- ويُحتمل أن يكون أُريد به الذم؛ أي أن التصفيق من فعل النساء في غير الصلاة.
فحمله المالكية على الذم؛ تقديما لظاهر العموم على التخصيص المحتمل، وقالوا: تسبح المرأة كالرجل، ولم يعتبروا صوتها - هاهنا - عورة؛ لضرورة إصلاح الصلاة أو لخفة التسبيح [2].
#وأما_حديث: (إِذَا نَابَكُمْ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ )[3]. فقد ضعفه مالك رحمه الله[4].
#وأما_كيفية التصفيق الواردة في السؤال، فهي - على مقابل المشهور - أن تضرب المرأة بظهر أصبعين من أصابع يدها اليمنى على باطن كفها اليسرى[5].
1- رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب، باب: [الإلتفات في الصلاة والتصفيق] ح رقم 537.
2- لوامع الدرر في هتك أستار المختصر 245/2
3- رواه الإمام أحمد في مسنده رقم 22817
4- المدونة 190/1
5- التوضيح 409/1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق