......................................................................... ..... ..................................كل الحقوق محفوظة لمؤلف المدونة

بحث في هذه المدونة

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024

حكم الاستنابة في الحج

 قال قائل: هل يجوز أن أحج عن أمي وهي على قيد الحياة لكنها مريضة بالسكر ولاتنصيو فلا تتحمل مشاق السفر ولا ازدحام الحج؟

والجواب
الاستنابة في الحج أنواع:
1- لا تصح عن الصحيح القادر في حجة الإسلام اتفاقا ومثله المريض الذي يرجى برؤه.
2- تصح مع الكراهة عن العاجز عجزا دائما ككبر أو مرض مزمن في حجة الإسلام وفي الحج التطوعي وفي العمرة، ومحل الكراهة إن كانت بأجرة وإلا فلا كراهة، وفي هذا النوع تندرج مسألة السائل فيجوز له أن يحج عن أمه لأن مرضها مزمن.
3- تصح عن الميت في حجة الإسلام وفي الحج التطوعي وفي العمرة، مع الكراهة وقيل بلا كراهة، والتصدق عن الميت بثمن الحج أو العمرة أفضل منهما.
4- يجب الحج عن الميت إذا أوصى به في حال مرضه، وتنفذ وصيته من ثلث ماله، فإن أوصى بالحج في حال صحته فلا تنفذ وصيته.
5- يكره في كل الأنواع للمُستناب أن يحج أو يعتمر عن غيره قبل أن يحج أو يعتمر نفسه.
كل ما تقدم مأخوذ من قول سيدي خليل:
(وَمَنْعُ اسْتِنَابَةِ صَحِيحٍ فِي فَرْضٍ وَإِلَّا كُرِهَ كَبَدْءِ مُسْتَطِيعٍ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَإِجَارَةِ نَفْسِهِ)
- ومن قول سيدي ابن أبي زيد القيرواني:
(وَمَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ أَنُفِذَ وَالْوَصِيَّةُ بِالصَّدَقَةِ أَحَبُّ إلَيْنَا)
أنظر:
- الفواكه الدواني للنفراوي 2 / 247
- مواهب الجليل للحطاب 3 / 2
- الشرح الكبير للدردير 2 / 17
- منح الجليل لعليش 2 / 213

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق