سأل سائل عن شخص اعتمر عن شخص آخر وحج عن نفسه، فهل يعتبر متمتعا وعليه الهدي عند السادة المالكية أم لا؟
والجواب:
اختلف فقهاء المذهب: هل يُشترط في وجوب هدي التمتع، أن تكون العمرة والحج كلاهما قد وقعا عن شخص واحد؟ أم لا يُشترط ذلك؟
- وعلى القول بعدم اشتراطه يلزمه دم التمتع.
وإلى القولين أشار سيدي خليل رضي الله عنه بقوله: (وَفِي شَرْطِ كَوْنِهِمَا عَنْ وَاحِدٍ تَرَدُّدٌ)
وقوله: (تَرَدُّدٌ)
هو مصطلح يشير به إلى ترد المتأخرين في النقل عن المتقدمين، كأن ينقل بعضهم عن المتقدمين حكما في مسألة، بينما ينقل البعض الآخر حكما مخالفا له في نفس المسألة.
وقد بين شراح المختصر جزاهم الله خيرا التردد الحاصل في هذه المسألة وخلاصته[1]:
1- نقل ابن أبي زيد القيرواني في نوادره، وابن يونس في جامعه، واللخمي في تبصرته، عدم اشتراط كونهما عن واحد.
2- بينما نقل ابن الحاجب في مختصره أن [الأشهر] اشتراط ذلك، وتبعه ابن شاس في جواهره من غير تنصيص على التشهير.
ورجح الخرشي والدردير والصاوي والأمير المالكي عدم الاشتراط [2]. وإليه مال الحطاب وشكك في تشهير ابن الحاجب[3].
وبناء على ما رجحه الشيوخ فإن من اعتمر عن غيره وحج عن نفسه يلزمه هدي التمتع أيضا كما لو فعل الاثنين عن نفسه.
والله أعلم
-------------
1- يُنظر تفصيل ذلك في: تحبير المختصر 182/2. ومواهب الجليل 59/3. ومنح الجليل241/2. وشرح الزرقاني 461/2. ولوامع الدرر 445/4.
2- انظر: شرح الخرشي 313/2. والشرح الكبير للدردير30/2. وحاشية الصاوي على الصغير38/2. وضوء الشموع30/2.
3- مواهب الجليل 59/3.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق